للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ كَانَ عِنِّينًا (١) بإقْرَارِهِ (٢)، أو بِبَيِّنَةٍ (٣)، أو طَلَبَتْ يَمِينَهُ (٤)، فَنَكَلَ، ولم يَدَّعِ وَطْأً: أُجِّلَ سَنَةً هِلالِيَّةً (٥)

وَجَدَ بالآخر عَيبًا في الجُملة، أي: في بعض الصورِ دونَ بعضٍ؛ لإخراجِ العَمى والعَورِ والزَّمانَةِ ونحوِها، فلا يمنعُ المقصودَ بالنكاحِ، وهو الوطءُ، بخلافِ الجُذامِ، والبرَصِ، والجنونِ، ونحوِها، فإنها تُوجبُ نفرةً تمنعُ من قربانِه بالكليَّةِ، ويُخافُ منه التعدِّي إلى نفسِه ونَسلِه، والمجنونُ يُخافُ منه الجِنايةُ، فهو كالمانِع الحسي. م ص [١] بإيضاح.

(١) قوله: (وإن كانَ عِنِّينًا) أي: وإن كان الرجلُ عِنينًا، مأخوذٌ من: عَنَّ يَعُنُّ، إذا اعترضَ؛ لأن ذكرَه يَعُنُّ إذا أرادَ أن يولِجَه، أي: يعَترِض.

(٢) قوله: (بإقرارِه) أي: وإن ادَّعت امرأةٌ عُنَّةَ زَوجِها بإقرارِه.

(٣) قوله: (أو ببيِّنَةٍ) أي: أو ثبتت عُنَّته ببيِّنةٍ؛ إن أمكَن بإطلاعِ أحدٍ من أهلِ الخِبرةِ والثقةِ، أو تشهَد على إقرارِه بها. ح ف وزيادة.

(٤) قوله: (أو طَلَبَت يمينَه) أي: أو عُدِمَ الإقرارُ والبيِّنةُ، طَلَبَت يمينَه، يعني: أنه إذا أنكرَ العُنَّة ولا بينةَ لها، فقولُه بيَمينِه. فإن حلفَ لم يؤجَّل، وإن نكَلَ، ولم يدَّعِ وطأً، أُجِّلَ. ح ف.

(٥) قوله: (فنكَلَ) عن اليَمينِ (ولم يدَّعِ وِطَأً) قبلَ دعواها، (أُجِّلَ سنةً هِلاليَّةً) أي: أجله الحَاكِمُ.

قال الزركشي: والسَنَةُ المُعتبرةُ هي الهلاليةُ. هذا المفهومُ من كلامِ العلماء، وتعليلُهم بالفُصولِ ربَّما أوهمَ خِلافَ ذلك، لكن ما بينهُما متقارِبٌ. من خطِّ صاحب «المنتهى».


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٠١)

<<  <  ج: ص:  >  >>