للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِغَيْرِ حُكْمِ الحَاكِمِ (١). فإنْ أمْكَنَتْه مِنْ وَطْئِهَا، أو مُباشَرَتِهَا، أو قُبْلَتِهَا- ولَوْ جَهِلَتْ عِتْقَهَا، أو مِلْكَ الفَسْخِ-: بطَل خِيارُهَا (٢).

اخترتُ نَفسي، أو اخترتُ فِراقَه، ولو مُتراخيًا، ما لم يوجدْ منها دليلُ رضًا، كأنْ تمكِّنَه من نَفسِها من وطءٍ ودَواعيه، ولو جاهِلةً عتقَها أو مِلكَها الفسخَ، فيسقُط خيارُها. عثمان [١].

(١) قوله: (بغَيرِ حُكمِ الحاكِمِ) كالرَّدِ بالعَيبِ، بخلافِ خيارِ العيبِ في النكاح. فإذا قالت: اختَرتُ نَفسِي، أو قالَت: فَسَختُ النِّكَاحَ، انفَسَخَ. فإن عَتَقَ زوجُها قبلَ فَسخِها، بطلَ خيارُها؛ لأنَّ الخيارَ لدَفعِ الضررِ بالرقِّ، وقد زالَ بالعِتقِ، فسقطَ الخيارُ، كالمبيعِ إذا زالَ عيبُه سَريعًا. أو رضيَتِ العتِيقَةُ بالمقَامِ معه رَقيقًا، فلا خيار لها؛ لأنَّ الحقَّ لها، وقد أسقطتهُ. م ص [٢].

(٢) قوله: (بطَلَ خيارُهَا) جوابُ الشرطِ، أعني: «فإن أمكَنتُه»؛ لِمَا روى مالِكٌ، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ لها الخيارَ ما لم يمسَّها [٣]. ويجوزُ لزَوجِها وطؤُها بعَد عِتقِها، مع عدَمِ عِلمِها به. ع ب [٤].


[١] «هداية الراغب» (٣/ ١٩٤)
[٢] «كشاف القناع» (١١/ ٣٩١، ٣٩٢)
[٣] أخرجه مالك (٢/ ٥٦٢). وصححه الألباني في «الإرواء» (٩٩٠٩)
[٤] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٦٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>