للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشَرْطِ أنَّه إذَا أحَلَّها (١)، طَلَّقَها، أو يَنْوِيَهُ بِقَلْبِه (٢)، أوْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ (٣) قَبْلَ العَقْدِ (٤). أو يَتَزَوَّجَهَا (٥)

الثلاثةِ أشياءٍ، وهو نِكاحُ المُحلِّلِ، وهو حرامٌ غيرُ صَحيحٍ. ويلحَقُ فيه النسبُ. وسمِّيَ نكاحَ المحلِّلِ؛ لقصدِ الزوجِ الحلَّ في موضعٍ لا يحصُلُ فيه الحِلُّ. عثمان [١] وزيادة.

(١) قوله: (بشَرطِ أنَّه إذا أحلَّهَا) لمطلِّقِهَا ثلاثًا، أي: وطأَها، (طلَّقَها).

(٢) قوله: (أو يَنوِيَهُ) أي: ينويَ الزوجُ التحليلَ (بقلبِه) ولم يُذكَر الشرطُ في العقدِ.

(٣) قوله: (أو يتَّفِقَا) الزوجان (عليهِ) أي على أنه نِكاحُ محلِّلٍ.

(٤) قوله: (قبلَ العَقدِ) ولم يُذكر في العقدِ، فلا يصحُّ إن لم يَرجِع عنه، ويَنوي حالَ العقدِ أنه نكاحُ رغبةٍ، فإن حصَلَ ذلك، صحَّ لخلوِّه عن نيَّةِ التحليلِ وشَرطِه. م ص [٢].

(٥) قوله: (أو يتزوَّجَهَا) الثالِثُ من الثلاثَةِ أشياءٍ أشارَ إليه بِقولِه: «أو يتزوَّجَها .. إلخ». فهو معطوفٌ على ما قبلَه، ويسمَّى: نكاحَ المُتعَةِ، فيُبطِلُ النكاحَ، ويَلحَقُ فيه النسبُ، اعتقدَه نِكاحًا أو لا. سُمِّي بذلِك؛ لأنه يتزوَّجُها ليتمتَّعَ بها إلى أمَدٍ.

ومن تعاطاه عالِمًا تحريمَه، عُزِّرَ؛ لارتكابِه معصيةً لا حدَّ فيها ولا كفَّارةَ.

ومثلُه إن تزوَّجها بغيرِ وليٍّ ولا شُهودٍ، واعتقدَه نكاحًا جائزًا، أو لم يعتقدْهُ، فالوطءُ فيه وطءُ شُبهةٍ، يَلحقُ الولدُ فيه. ويستحقَّانِ العقوبةَ على مثلِ هذا


[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ١٠٠)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٨٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>