للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يَجْعَلَ بُضْعَ كُلِّ واحِدَةٍ مَعَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ مَهرًا للأُخْرَى (١). أو يَتَزوَّجَ (٢)

ومهرُ ابنتِك خمسونَ، أو أقلُّ أو أكثَرُ، صحَّ بالمُسمَّى، نصًّا.

وقوله: غيرُ قليلٍ حِيلةً. هذه عبارةُ «الإقناع». قال م ص في «شرحه» [١]: سواء كان مهرَ المِثلِ أو أقلَّ، فإن كان قليلًا؛ حيلةً، لم يصحَّ. وظاهِرُه: إن كان كثيرًا، صحَّ، ولو حيلةً. وعبارةُ «المنتهى» تبعًا ل «التنقيح» تقتضي فَسادَه.

ومعنى الحيلَةِ: أن يُسمِّيا مَهرًا، وشَرَطا إسقَاطَه عنهُما، سواءٌ شَرَطَا ذلِكَ في العقدِ أو قبلَه، أو هبتَه، ونحو ذلك. واعترضه صاحِبُ «الإقناع» في حاشية «التنقيح» كما أوضحتُه في «حاشية المنتهى». م ص [٢]. والمعتمدُ ما في «المنتهى» أخذًا من قاعدةِ أنَّ الحيلَ باطلةٌ في المَذهبِ.

(١) قوله: (مَهرًا للأُخرَى) فلا يصحُّ؛ لما تقدَّم من توقُّفِه على شَرطٍ فاسدٍ. وإن سُمِّيَ مهرٌ لإحداهُما دونَ الأخرى، صحَّ نكاحُ من سُمِّيَ المهرُ لها، فقط؛ لأنَّ فيه تسميةً وشرطًا، أشبهَ ما لو سُمِّيَ لكلِّ واحدةٍ منهما مهرٌ دونَ مَنْ لَم يُسمَّ لها؛ لأنه جَعلَ نصفَها في مقابلَةِ بُضْعِ الثانيةِ فقط، فبطلَ؛ لأنه شِغارٌ. م ص [٣] وزيادة.

(٢) قوله: (أو يتزوَّجَ بشَرطِ .. إلخ) عطف على قوله: «أن يزوِّجَه … إلخ». أي: أو أن يتزوَّج المطلقةَ ثلاثًا بشرطِ .. إلخ. هذا هو الموضِعُ الثاني من


[١] «كشاف القناع» (١١/ ٣٧٠)
[٢] «كشاف القناع» (١١/ ٣٧٠)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٨٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>