للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَسْقُطُ (١): إلَّا بِمَا يَدُلُّ علَى رِضَاهَا مِنْ قَوْلٍ، أو تَمْكِينٍ (٢) مَعَ العِلْمِ (٣).

والقِسْمُ الفَاسِدُ (٤) نَوْعَانِ:

نَوْعٌ يُبْطِلُ النِّكَاحَ، وهُوَ: أن يُزَوِّجَهُ وَلِيَّتَهُ (٥) بِشَرْطِ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ وَلِيَّتَه، ولا مَهْرَ بَيْنَهُمَا (٦).

(١) قوله: (ولا يسقُطُ) الخيارُ.

(٢) قوله: (من قَولٍ أو تَمكينٍ) بيان ل «ما»

(٣) قوله: (مَعَ العِلمِ) متعلق بقوله: «ولا يسقطُ إلا بما يدلُّ … إلخ»؛ مع علمِها بعَدمِ وفائِه لها بما شَرَطَت أن لا يفعلَه [١]، فإن مكَّنتهُ قبل العلمِ، لم يسقُط فسخُها؛ لأنه لا يدلُّ على رضاها بتَركِ الوفاءِ، فلا أثرَ له، كإسقاطِ الشُّفعةِ قبلَ البيعِ.

(٤) قوله: (والقِسمُ الفَاسِدُ) أي: والقسمُ الثاني من شُروطِ النكاحِ الفَاسِدُ.

(٥) قوله: (نوعٌ يُبطِلُ النكَاحَ) من أصلِه، وهو ثلاثةُ أنواعٍ، أشار إلى الأول بقولِه: (وهو أن يزوِّجَه وليَّتهُ) «وهو» أي: نكاحُ الشِّغَارِ بكسر الشين وهو «أن يزوِّجَه وليَّته» أي: بنتَه، أو أُختَه، ونحوَهُما. ع ب [٢].

(٦) قوله: (ولا مَهرَ بينَهُمَا) وإن سُمِّي لكُلِّ واحدةٍ منهُما مَهرٌ مستقلٌّ غَيرُ قليلٍ؛ حيلةً، صَحَّ النكاحُ، ولو كانَ المُسمَّى دونَ مهرِ المثلِ كأن يقولَ: زوَّجتُكَ ابنتي على أن تزوِّجني ابنتَك، ومهرُ كلِّ واحدةٍ مائةٌ، أو مهرُ ابنتي مائةٌ،


[١] في الأصل: «بعدم وفائه لها بما يفعله بما شرطت له»
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٥٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>