للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والطَّوافُ (١). ومَسُّ المُصحَفِ (٢)

بغيرِ طُهُورٍ» [١].

قال الصوالحي [٢]: ونقل شيخنا في «شرحه للإقناع» [٣] أن ابن حزم والنووي حكيا عن بعض العلماء: جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمَّم.

وأفاد شيخنا عثمان [٤] في تعميمه: فرضًا كانت [٥] الصلاة، أو نفلًا، ولو صلاةَ جنازةٍ. فلو صلى مُحدِثًا [٦]، ولو عالمًا، لم يكفر، خلافًا لأبي حنيفة.

(١) قوله: (والطوافُ) بالرفع، عطف على الفاعل. قال في «الإنصاف» [٧]: وأمَّا الطوافُ فتُشترط له الطهارةُ، على الصحيح من المذهب، فيحرُم فعلُه بلا طهارةٍ ولا يجزئه.

(٢) قوله: (ومسُّ المصحف) بالرفع عطف على الفاعل. أي: ويحرمُ على المحدِثِ أيضًا مسُّ المُصحفِ، حتى على الصغير، أو بعضِه، أو حواشيه، أو جلده المتصل به، وما فيه من ورقٍ أبيض؛ لأنه يشمله اسم المصحف، ويدخل في بيعه. لكن إنَّما يحرم المسُّ إذا كان بلا حائل؛ لأن النهي إنما ورد عن مسِّه، ومع الحائل إنَّما يكون المسُّ له دون المصحف، وله حمله


[١] أخرجه أحمد (٨/ ٣٢٣) (٤٧٠٠)، ومسلم (٢٢٤)، والترمذي (١)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ١٨٧)
[٣] «كشاف القناع» (١/ ٣١٠)
[٤] «هداية الراغب» (١/ ٣٧٧)
[٥] سقطت: «كانت» من الأصل. والتصويب من «هداية الراغب»
[٦] في الأصل: «فلو صلى صلى محدثًا»
[٧] (١/ ٧١)

<<  <  ج: ص:  >  >>