للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكُلُّ ما أوجَبَ الغُسْلَ (١): أوجَبَ الوُضُوءَ (٢)، غَيرَ المَوتِ (٣).

الحدثُ حدثان؛ حدثُ اللِّسان، وحدثُ الفرج. وحدثُ اللِّسان أشدُّ من حدثِ الفرج، وفيهما الوضوء [١]. إذ الردةُ ما يَخرجُ به صاحبُه عن الإسلامِ، نطقًا كان، أو اعتقادًا، أو شكًّا. ح ف وزيادة وإيضاح.

(١) قوله: (وكلُّ ما أوجبَ الغُسلَ) كالإسلام، وانتقال المنيِّ، والحيضِ، والنِّفاس. هذا دليلٌ على أن الرِّدَّة من نواقض الوضوء. والمعنى: الثامنُ من نواقضِ الوضوء: الردة؛ لأن كلَّ ما أوجب .. إلخ.

(٢) قوله: (أوجبَ الوضوءَ) فهو ملازمٌ له. يعني: أنَّ موجباتِ الغُسل كلَّها توجبُ الوضوءَ.

(٣) قوله: (غيرَ الموت) مستثنى من قوله: «وكلُّ ما أوجب الغسل .. إلخ» فإنَّ الموتَ يوجبُ الغُسل دون الوضوء، كما سيجيء، بل ويُسنُّ. وعلم مما سبق: أنه لا نقضَ بنحوِ كذبٍ، وغيبةٍ، ورفث، وقذف، ولا بأكلِ ما مسَّت النار. م ص [٢] وإيضاح.


[١] أخرجه البيهقي في «الشعب» (٦٧٢٤) بنحوه. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٧٩) مختصرًا
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>