للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَكُونُ وَلَدُ الأَمَةِ حُرًّا: إلَّا: باشتِرَاطِ الحُرِّيَّةِ (١)، أو: الغُرُورِ (٢).

وإنْ مَلَكَ أحَدُ الزَّوجَيْنِ الآخَرَ، أو بَعْضَهُ (٣): انفَسَخَ النِّكَاحُ (٤).

ومَن جَمَعَ في عَقْدٍ بَينَ مُبَاحَةٍ ومُحَرَّمَةٍ: صَحَّ في المباحَةِ (٥).

وأفضلُ؛ لقوله تعالى: ﴿وأن تصبروا خير لكم﴾ [النِّساء: ٢٥].

ولا يبطلُ نكاحُها إنْ أيسرَ. قال الحفيد: ومن فسَّرَ العنتَ بالزنى فلا يوافِقُ قولَهم: لحَاجةِ مُتعَةٍ أو خدمَةٍ.

(١) قوله: (ولا يكونُ ولَدُ الأمَةِ) من زَوجِها (حُرًّا إلَّا باشتِراطِ) الزوجِ (الحريَّة) لولَدِه على مالِكِها، فيكونُ ولدُه حرًّا، قاله في «الروضة»، وابن القيم.

وفي قول «شرح المنتهى» لمؤلفه: على مالِكِها. إيماءٌ إلى أنَّ ناظرَ الوقفِ، ووليَّ اليتيمِ، ليسَ للزوجِ اشتراطُ حريَّةِ الولَدِ عليه؛ لأنه ليس بمالِكٍ، وإنما يتصرَّفُ للغيرِ بما فيه حَظٌّ، وليس ذلك من مُقتضَى العقدِ، فلا أثَرَ لاشتراطِه الحريَّةَ. عثمان [١].

(٢) قوله: (أو الغُرُورِ) بأن غرَّهُ إنسانٌ فتزوجَ بها، فولدُه حُرٌّ، وإن لم يشتَرطْ.

(٣) قوله: (وإن مَلَكَ أحدُ الزوجَينِ) الزوجَ (الآخَرَ، أو بعضَهُ) بشراءٍ، أو إرثٍ، أو هبةٍ، ونحوِها.

(٤) قوله: (انفسَخَ النكاحُ) لتنافِي أحكامِ المِلكِ والنكاحِ، كما تقدَّم.

(٥) قوله: (ومن جَمَعَ في عقدٍ بينَ مباحَةٍ ومُحرَّمَةٍ) كأيّمٍ ومزوَّجةٍ، صحَّ في الأيّمِ؛ لأنها محلٌّ قابلٌ للنكاحِ أضيفَ إليها عقدٌ مِنْ أهلِهِ، لم يجتَمع معَها فيه مِثلُها، فصحَّ، كما لو انفردَت به. م ص [٢].


[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ٩٥)، وانظر «كشاف القناع» (١١/ ٣٥٧)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>