(٢) قوله: (حَرُمَ وطؤُها بالمِلكِ) أي: ملكِ اليمينِ؛ لأنه إذا حَرُمَ النكاحُ لكَونِه طريقًا إلى الوطءِ، فهو نفسُه أولَى بالتحريم إذا كانت أمته فاشتراها مطلِّقُها، فلا تحلُّ له؛ ولهذا قال أبو الوفاء ابن عقيل: حِلُّها بعيدٌ في مَذهبِنا؛ لأن الحِلَّ يتوقفُ على زوجٍ وإصابَةٍ. قال: متَى زوَّجَها، مع ما ظَهرَ من تأسُّفِهِ عليها، لم يكُن قصدُه بالنكاحِ إلا التحليلَ، والقصدُ عندَنا يؤثرُ في النكاحِ. الوالد.
(٣) قوله: (إلَّا الأمةَ الكِتابيَّةَ) فيحرُمُ نكاحُها لا وطؤها بمِلكٍ؛ لقوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النِّساء: ٣] ولأن نكاحَ الأمةِ الكتابيةِ إنَّما حَرُمَ لأجلِ إرقاقِ الولد، وبقائِهِ مع الكافرةِ، وهذا معدومٌ في مِلكِ اليمين. انتهى ع ب [١].