(١) قوله: (إلَّا إنْ عَدِمَ الطَّولَ) مستثنى من قوله: «ولا يَحلُّ لحرٍّ كاملِ الحريةِ .. إلخ» والطَّولُ: المَهرُ، من مالٍ حاضرٍ يَكفِي لنكاحِ حُرَّةٍ، ولو كانت الحرةُ كتابيةً، فتحلُّ له الأمةُ حينئذٍ؛ لقوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فيمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾. إلى قوله: ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾ [النِّساء: ٢٥] هذا إن لم تجبْ نفقتُه على غَيرِه، فإن وجبَت، لم يجُزْ له أن يتزوَّجَ أمةً؛ لأنَّ المنفِقَ يَتحمَّلُ ذلِك عنه بحرةٍ تعفُّهُ.
وإن قَدَرَ على ثمنِ أمةٍ، لم يتزوَّج أمةً، قاله كثيرٌ من الأصحابِ. وظاهرُ كلامِ الخِرَقي: عدمُ اشتراطِه، وهو ظاهرُ إطلاقِ القاضي في «تعليقه»، وطائفةٍ من الأصحاب، وقدَّمه في «الفروع»، قاله في «الإنصاف». وقدم الثاني في «التنقيح»، وقطع به في «المنتهى»، وهو ظاهر الآية. ع ب [١].
(٢) قوله: (وخَافَ العَنَتَ) أي: عنتَ العُزوبيَّةِ، أي: خافَ التلذُّذَ، أي: خافَ ضررَها؛ ولهذا قال المبردُ: العنتُ الهلاكُ. وبخطِّ ابنِ عادلٍ فيما كتبه على «المحرر»: أصلُه المشقَّةُ الشديدَةُ، يعنى: خافَ عنتَ العزوبيَّةِ؛ لحاجةِ مُتعةٍ، أو خِدمةِ امرأةٍ له؛ لكِبَرٍ، أو مرضٍ، أو غيرِهما، نصًّا. وأدخلَ القاضي وأبو الخطاب في «خلافيهما» الخصيَّ والمجبُوبَ إذا كان له شَهوةٌ يخافُ معها التلَّذذَ بالمُباشرةِ حَرامًا، وهو عادمٌ الطَّولَ.
والقولُ قولُه في خشيَةِ العنتِ، وعَدمِ الطَّولِ. والصبرُ عنها معَ ذلِك خيرٌ