للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمُسْلِمَةُ علَى الكَافِرِ (١). والكافِرَةُ- غَيْرُ الكِتَابِيَّةِ- عَلى المُسْلِمِ (٢).

ولا يَحِلُّ لِحُرٍّ كامِلِ الحُرِّيَّةِ: نِكَاحُ أَمَةٍ، ولَوْ مُبَعَّضَةً،

ولا يُنكِحُ، ولا يَخطُب» رواه الجماعة إلا البخاري [١]. ع ب [٢].

(١) قوله: (والمُسلمَةُ على الكَافِرِ) أي: وتحرُمُ المسلمةُ على الكافرِ؛ لقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ [البَقَرَة: ٢٢١]

(٢) قوله: (والكَافِرةُ غَيرَ الكتابيَّةِ على المُسلمِ) التي أبواهَا كتابيان. بنصب «غير» على الحال من فاعِل «يحرم»؛ لأنها إذا وقَعت بعدَ معرفةٍ نُصِبَت على الحَالِ؛ لتوغُّلِها في الإبهَامِ، كاسم الفاعل. وعُلِمَ منه: أنها لو تَولَّدَت بين كتابي وغَيرِه، لم تَحِلَّ، وكذا لو كان أبواها غيرَ كتابيِّين، واختارت دينَ أهل الكتاب. قال في «الإنصاف» و «المبدع»: وهو المذهب. وقيل: تَحِلُّ. وقطَعَ به في «الإقناع» في أواخر الذمَّة، ومَشَى هنا على ما ذَكَرَ المصنفُ، أعني: صاحبَ «المنتهى». فظاهره: الحُرمةُ. وأهلُ الكتاب: من دانَ بالتوراةِ والإنجيلِ خاصةً، كاليهودِ، والسَّامِرَةُ منهم، والنصارى، ومن وافقَهم من الإفرَنجِ والأرمَنِ وغيرهم. فأما المتمسِّكُ من الكفار بصُحُفِ إبراهيمَ وشِيث، وزَبورِ داودَ، فليسوا بأهلِ كتابٍ، لا تحلُّ مناكحتُهم ولا ذبائحُهم، كالمَجوس، وأهلِ الأوثانِ، وكذا الدروزُ ونحوُهُم، كالنُّصيريَّةِ والتيامِنَةِ. عثمان [٣].


[١] أخرجه أحمد (١/ ٥٠٨) (٤٦٢)، ومسلم (١٤٠٩)، وأبو داود (١٨٤١)، والترمذي (٨٤٠)، وابن ماجه (١٩٦٦)، والنسائي (٢٨٤٢). وليس عند الترمذي: «ولا يخطب»
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٥٣)
[٣] «حاشية المنتهى» (٤/ ٩٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>