للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتَّى يُحَرِّمَ المَوْطُوءَةَ (١)؛ بإخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِه (٢)، أو تَزْوِيجٍ، بَعْدَ الاسْتِبْرَاءِ (٣).

في «الإقناع» تدبر. وعلى ما في «الإقناع» اقتصر حفيد «المنتهى» كما رأيت.

(١) قوله: (حتَّى يُحَرِّمَ المَوطُوءَةَ) منهُما. «حتَّى» هنا غايةٌ لمقدَّرٍ في نَظمِ الكلام، يعنى: أنه إذا أرادَ السيدُ أن ينكِحَ أختَ مَوطُوءَتِه، لا يَحلُّ له ذلك حتَّى يُحرِّمَ الموطوءَةَ بما ذُكِرَ. قال في «المنتهى» [١]: ولا يَكفِي في حِلِّ وَطءِ الأُخرَى، مجرَّدُ تحريمِ المَوطُوءَةِ، أو كِتابتُها، أو رَهنُها، أو بيعُها بشَرطِ خِيارٍ له. فلو خالَفَ، ووَطِئَ الأخرى قبلَ إخراجِ المَوطوءَةِ أولًا، أو بَعضِها عن مِلكِه، لزِمَه أن يُمسِكَ عنهُما حتَّى يُحرِّمَ إحداهُما بإخراجٍ لها أو لبعضِها عن مِلكِه، كما تقدَّم.

(٢) قوله: (بإخراجٍ) لها أو بعضِها (عن مِلكِه) ولو ببَيعٍ للحَاجَةِ إلى التفريقِ، أو هبةٍ مقبوضَةٍ لغيرِ ولدِه. م ص [٢].

(٣) قوله: (أو تَزويجٍ بعدَ الاستِبرَاءِ) ليعلَمَ أنها ليسَت حامِلًا. الظرفُ قيدٌ في التزويجِ، فلا يصحُّ قبلَه، بخلافِ البيعِ والهبةِ، فإنَّهما يصحَّانِ قبلَ الاستبراءِ، لكِنَّ الحِلَّ يتوقَّفُ على الاستبراءِ. فهو قيدٌ في الجَميعِ بهذا الاعتبارِ. عثمان [٣].


[١] «منتهى الإرادات» (٤/ ٨٩)، وانظر «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٦٦)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٦٥)
[٣] «حاشية المنتهى» (٤/ ٨٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>