ومَن وَطِئَ امرَأَةً بشُبْهَةٍ (١)، أو زِنًى، حَرُمَ في زَمَنِ عِدَّتِها: نِكَاحُ أُخْتِها (٢)، وَوَطْؤُهَا (٣) إنْ كانَتْ زَوْجَةً أَوْ أَمَةً. وحَرُمَ: أن يَزِيدَ على ثَلاثٍ غَيْرِها (٤) بِعَقْدٍ (٥) أو وَطْءٍ (٦).
ولَيْسَ لِحُرٍّ: جَمْعُ أكْثَرَ مِنْ أرْبَعٍ (٧).
(١) قوله: (ومَنْ وَطِئَ امرأةً بشُبهَةٍ .. إلخ) هذه من المسائلِ التي تَجِبُ العِدَّةُ فيها على الرجُلِ، فلو كانتِ الموطوءةُ بالشبهَةِ أو الزنى أمةً، حَرُمَ في زَمنِ استبرائِها نِكاحُ أُختِها، ووطؤُها، إن كانت زوجةً أو أمةً. ح ف وزيادة.
(٢) قوله: (نِكاحُ أُختِها) أو عمَّتِها، أو خالَتها، ونحوِهما.
(٤) قوله: (وحَرُمَ أن يَزيدَ على ثَلاثٍ غَيرِهَا) أي: غيرِ المَوطوءةِ بشُبهةٍ أو زنى.
(٥) قوله: (بعَقدٍ) فإن كان معهُ ثلاثُ زوجَاتٍ، لم يحلَّ له نكاحُ رابعةٍ حتَّى تنقَضيَ عِدَّةُ موطُوءَةٍ بشُبهةٍ أو زِنًى. الوالد.
(٦) قوله: (أو وَطءٍ) أي: لو كان له أربعُ زوجَاتٍ، ووَطِئَ امرأةً بشُبهةٍ أو زِنًى، لم يحلَّ له أن يَطَأَ منهنَّ أكثرَ من ثلاثٍ حتَّى تنقضيَ عِدَّةُ موطُوءَةٍ بشُبهةٍ أو زِنًى؛ لئلا يُجمَعَ ماؤهُ في أكثَرَ من أربعِ نسوَةٍ. م ص [١].
(٧) قوله: (وليسَ لحُرٍّ جَمعُ أكثَرَ مِنْ أربَعٍ .. إلخ) إلَّا النبيَّ ﷺ فكانَ له أن يتزوَّجَ بأيِّ عَدَدٍ شَاءَ؛ تكرِمَةً له مِنَ اللهِ تعالى. وماتَ عن تسعٍ، وقد نظمَهُنَّ الحَافِظُ ابن حَجر العسقلاني رحمه اللَّه تعالى فقالَ: