للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نَحْوَهُمَا (١): صَحَّ (٢). ولَهُ: أن يَطَأَ أيَّهُمَا شَاءَ (٣). وتَحْرُمُ الأُخْرَى (٤)

على الرجُلِ. م خ [١].

(١) قوله: (أو نَحوِهِمَا) كامرأةٍ وعمَّتِها أو خَالتِها، في عَقدٍ واحدٍ.

(٢) قوله: (صَحَّ) العقدُ. قال في «شرح المقنع»: ولا نعلمُ خلافًا في ذلكَ. انتهى. وكذا لو اشتَرى جَاريةً، ووَطئَها، حلَّ له شِراءُ أُختِها وعمَّتها وخَالتِها، كشراءِ المعتدَّةِ من غَيرِه، والمزوَّجةِ، مَعَ أنهما لا يَحلَّان. م ص [٢].

(٣) قوله: (وله أنْ يطأَ أيُّهُما شَاءَ) القياسُ: أيتُهُما. لأنَّ الأُخرى لم تَصِر فِراشًا، كما لو مَلَكَ إحداهُما وحدَها. وله الاستمتاعُ بهِما بمقدِّماتِ الوَطءِ مَعَ الكراهَةِ، وليسَ له الجمعُ بينَهُما في الوَطءِ. ح ف.

(٤) قوله: (وتَحرُم الأُخرَى) أي: وتحرُم بوطءِ إحداهُما الأُخرَى، نصًّا. ودواعِي الوَطءِ كالوَطءِ؛ لعمُومِ قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النِّساء: ٢٣] فإنه يعمُّ الوَطءَ والعقدَ جميعًا، كسائرِ المَذكُورَاتِ في الآيةِ. يَحرُم وطؤُهنَّ والعقدُ عليهنَّ، ولأنَّها امرأةٌ صارت فراشًا، فحرُمت أختُها، كالزَّوجةِ. م ص [٣].

وناقشَهُ البُهوتيُّ في دَواعِي الوَطءِ بقوله [٤]: على ما قالَ عنه في «الإنصاف» إنه الصحيحُ من المَذهبِ، وقال ابن عقيل: إنه يُكرَهُ فقَط. واقتصَرَ عليه


[١] «حاشية الخلوتي» (٤/ ٣٢٤)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٦٥)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٦٥)
[٤] انظر «حواشي الإقناع» (٢/ ٨٤٣)، «إرشاد أولي النهى» (ص ١٠٨٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>