للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولإحْدَاهُمَا (١) نِصْفُ مَهْرِهَا بقُرْعَةٍ (٢). وإنْ وَقَعَ العَقْدُ مُرَتَّبًا: صَحَّ الأَوَّلُ فَقَطْ (٣).

ومَنْ مَلَكَ أُختَيْنِ (٤)،

الحاكِمُ؛ لبُطلانِ النكاحِ في إحداهُما، وتحريمِها عليه. وإن أحبَّ أن يُفارِقَ إحداهُما، ثم يجدِّدَ عَقدَ الأخرى ويُمسِكَها، فلا بأسَ، وسواءٌ فعلَ ذلِكَ بقُرعةٍ أو غيرِها. ع ب [١].

(١) قوله: (ولإحدَاهُما) أي: إحدَى مَنْ يحرُمُ الجَمعُ بينَهُما، إذا عَقَد عليهما في زمَنين، وجُهِلَ أسبقُهما، وطلَّقهُما، أو فَسخَ نكاحَهما قبلَ الدُّخولِ.

(٢) قوله: (نِصفُ مَهرِهَا بِقُرعَةٍ) بينَ المرأتين، فيأخُذَه من تَخرُج لها القُرعَةُ، وله العقدُ على إحداهُما في الحَالِ إذن، وإن أصابَ إحداهُما، أُقرِعَ بينهُما، فإن خرجت للمُصَابةِ، فلها ما سُمِّي لها، ولا شيءَ للأُخرى، وإن وقعت لغَيرِ المُصَابةِ، فلها نصفُ ما سُمِّي لها، وللمُصَابةِ مَهرُ مثلِها بما استحلَّ من فَرجِها، وله نكاحُ المُصابةِ في الحَالِ لا الأُخرَى حتَّى تنقضيَ عِدَّةُ المُصابةِ. وإن أصابَهُما، فلإحداهُما المُسمَّى، وللأُخرَى مهرُ المثلِ يقترعانِ عليهما، ولا يَنْكِحُ إحداهُما حتَّى تنقضيَ عِدَّةُ الأُخرى. م ص [٢] وزيادة.

(٣) قوله: (وإنْ وَقَعَ العقدُ مُرتَّبًا، صَحَّ) العقد (الأوَّلُ فَقَط) وبطَلَ المتأخِّرُ؛ لأنَّ الجمَعَ حَصَلَ به.

(٤) قوله: (ومَنْ مَلَكَ أُختين .. إلخ) هذه أحدُ المَسائِلِ التي تَجبُ العِدَّةُ فيها


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٥٠)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٦٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>