للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تَحْرُمُ: أُمُّ ولا بِنتُ زَوْجَةِ أبِيهِ وابنِهِ (١).

وبنتِه، فهو حينئذٍ ينشرُ الحُرمةَ؛ لأنه وَطءٌ في فَرجٍ.

قال. م خ [١]: لكِنْ قال شيخُنا في «شرحه للمنتهى» بعد حكايةِ المتنِ، وتعليلِه لنَشرِ الحُرمَةِ بأنَّهُ وَطءٌ في فَرجٍ ما نصُّه: قال في «الشرح» يعني: الكبير .. إلخ.

فلعلَّ حكايةَ ما في الشَّرحِ وعَدمَ تعقُّبِ الشيخِ وتلميذِه له، دليلٌ على صحَّتِه، وضَعفِ ما في المتن. يعني: «المنتهى». والمصنف تَبِعهُ في ذلك.

(١) قوله: (ولا تَحرُمُ أمُّ) زَوجَةِ والِدِ المَلوطِ به على اللَّائِطِ، ولا أمُّ زوجَةِ ابنه، (ولا) تحرُم (بنتُ زَوجَةِ أبيهِ) ولا بِنتُ زوجَةِ (ابنِه) على اللَّائِطِ. فكلامُ المصنفِ على اللَّفِّ والنَّشرِ المُرتَّبِ. والمعنى: لا تحرُمُ أمُّ زوجَةِ أبي المَلوطِ به، ولا تحرُم أمُّ زوجَةِ ابنِ المَلوطِ به، ولا تحرُم بنتُ زوجَةِ أبي المَلوطِ به على اللائط، ولا تحرُم بنتُ ابنِ الملوطِ به على اللَّائطِ.

والحاصل: أن اللائطَ تَحِلُّ له ربيبةُ والِدِ المَلوطِ به وولَدِه، وأمُّ زوجَةِ والِد الملوط به وولدِه؛ لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: ٢٤]. م ص وإيضاح.


[١] «حاشية الخلوتي» (٤/ ٣٢١)

<<  <  ج: ص:  >  >>