للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبِنْتُ الوَلَدِ (١)، والأُخْتُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ (٢)، وبِنْتُ وَلَدِهَا (٣)، وبِنْتُ كُلِّ أَخٍ (٤)، وبِنْتُ وَلَدِهَا (٥)، والعَمَّةُ (٦)، والخَالَةُ (٧).

لشُبهَةٍ، فألحقتُه القافةُ بأحدِ الواطئينَ، حلَّتْ لأولادِ الباقين، ولم تَحلَّ لأحدٍ ممَّن وَطئَ أمَّها؛ لأنها في معنى رَبيبَتِه، كما أشار إلى ذلك في «المغني». ح ف.

(١) قوله: (وبنتُ الوَلَدِ) ذكرًا وأُنثى، وإن سَفَلَ، وارِثَاتٍ كنَّ أو غيرَ وارِثَاتٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وبناتكم﴾. م ص [١].

(٢) قوله: (والأُختُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ) أي: من الجِهَاتِ الثلاث وهي: الأختُ لأبوين، والأختُ لأبٍ، والأختُ لأمٍّ؛ لقوله تعالى: ﴿وأخواتكم﴾. م ص [٢] وزيادة.

(٣) قوله: (وبنتُ ولَدِهَا) أي: ابنِ الأُختِ، ذَكرًا كان أو أُنثى، وإن نَزلَت بِنتُ ولدِها مُطلقًا.

(٤) قوله: (وبنتُ كُلِّ أخٍ) شَقيقٍ، أو لأبٍ، أو لأُمٍّ.

(٥) قوله: (وبنتُ ولَدِهَا) وإن نَزلنَ كُلُّهنَّ؛ لقوله تعالى: ﴿وبنات الأخ﴾.

(٦) قوله: (والعَمَّةُ) من كلِّ جهَةٍ.

(٧) قوله: (والخَالةُ) من كلِّ جهَةٍ، وإن عَلَتا، كعمَّةِ أبيهِ، وعمَّةِ أمِّهِ، وعَمَّةِ العم لأب؛ لأنها عَمَّةُ أبيه. ولا تحرمُ عمَّةُ العمِّ لأمٍّ؛ بأن يكونَ للعمِّ أخي أبيهِ لأمِّه عَمَّةٌ، فلا تحرُمُ على ابنِ أخيهِ؛ لأنها أجنبيَّةٌ منه. وكعمَّةِ الخَالَةِ لأبٍ،


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٥٥)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٥٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>