للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المَنفيَّةُ باللِّعانِ وبنتُها وبنتُ ابنِها، وكذا أختُه وعمَّتُه وخالتُه المنفيَّات، وبنتُ أخيهِ وأُختِه وابنِه، وكذا حُكمُ الزِّنى والوَطءِ بالشُّبهَةِ، قال الشيخ تقي الدين في «شرح المحرر»: ويَكفي في التَّحريمِ أن يعلَمَ أنها بنتُه ظاهِرًا، وإن كانَ النسبُ لغيرهِ، وظاهِرُ كلامِ الإمام: أنَّ الشبهَ يكفِي في ذلك؛ لأنه قال: أليسَ قد أمَرَ النبيُّ سَودَةَ أن تَحتَجِبَ من ابن أمَةِ زَمعَةَ [١]. وقال: إنَّما حَجَبَها للشَّبهِ الذي رأى بعُتبَةَ.

والدليل على تحريم البنتِ من الزنى: قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾ [النِّساء: ٢٣]. وهذه بنتُه، ولأنها مَخلوقَةٌ من مائِه. وهذه حقيقةٌ لا تختَلِفُ بالحِلِّ والحُرمةِ، ويَدُلُّ على ذلِك قولُه في امرأةِ هِلالِ بن أُميَّةَ: «أنظِروه يَعني ولدَها فإن جاءتْ به على صِفةِ كذا، فهو لشَرِيكِ بن سَحمَاءَ» [٢]. يعني الزاني، ولأنها مخلوقةٌ من مائِه، فأشبَهت المَخلوقَةَ من وَطء الشُّبهَةِ، ولأنها بِضعَةٌ منه، وتَخلُّفُ بعضِ الأحكامِ لا يَنفي كَونَها بنتًا، كما لو تخلَّف لِرقٍّ، أو اختلافِ دِينٍ.

إذا ثبت هذا فلا فَرقَ بينَ علمهِ بكونِها منهُ، مثلُ أن يَطأَ امرأةً في طهرٍ لم يُصبها فيه غيرُه، ثم يحفَظُها حتَّى تَضَعَ. أو شَكٍّ؛ بأن يَشتَرِكَ جماعةٌ في وَطءِ امرأةٍ، فتأتي بوَلدٍ، لا يَعلَمُ هل هو منهُ أو مِنْ غَيرِه، فإنها تَحرُمُ على جَميعِهم، وعلى أولادِهم؛ لأنها أختُ بعضِهم غَيرِ مَعلومٍ. فلو كان الوطءُ


[١] أخرجه البخاري (٢٠٥٣، ٢٢١٨)، ومسلم (١٤٥٧/ ٣٦) من حديث عائشة
[٢] أخرجه البخاري (٤٧٤٧) من حديث ابن عباس، ومسلم (١٤٩٦/ ١١) من حديث أنس

<<  <  ج: ص:  >  >>