للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَحْرُمُ بالرَّضاعِ: ما يَحْرُمُ بالنَّسَبِ (١). إلَّا: أُمَّ أخِيهِ، وأُخْتَ ابنِهِ مِنْ الرَّضَاعِ (٢)،

فتحرُمُ؛ لأنها عَمَّةُ الأم. ولا تَحرُمُ عمَّةُ الخالَةِ لأمٍّ؛ لأنها أجنبيةٌ منه.

فتحرم كلُّ نسيبةٍ، أي: قَريبةٍ، سوى بنتِ عمٍّ، وبنتِ عمَّةٍ، وبنتِ خَالٍ، وبنتِ خالَةٍ، وإن نزَلْنَ؛ لقوله تعالى: ﴿وبنات عمك﴾ [الأحزَاب: ٥٠] الآية. ع ب [١].

(١) قوله: (ويحرُمُ بالرَّضَاعِ ما يحرُمُ بالنَّسَبِ) القسمُ الثاني من المُحرَّماتِ على الأبدِ: المحرماتُ بالرَّضَاعِ، ولو كان الإرضَاعُ مُحرَّمًا، كمَن أكرَهَ امرأةً على إرضَاعِ طفلٍ فأرضَعته، فتحرُم عليه؛ لوجُودِ سَببِ التَّحريمِ، وهو الرَّضاعُ، ولا يُشتَرطُ في سَببِ التَّحريمِ كُونُه مُباحًا، بدَليلِ ثُبوتِ تَحريمِ المُصَاهَرةِ بالزِّنَى، وكذا لو غصَبَ لبنَ امرأةٍ، وسقَاهُ طِفلًا سَقيًا مُحرِّمًا.

فكلُّ امرأةٍ حَرُمَت بالنَّسب حَرُمَ مِثلُها من الرَّضَاعِ. وضَابِطُ ذلِكَ: أنه يحرُم على الشخصِ أصلُه وإن عَلَا، وفرعُه وإن نَزَلَ، وفرعُ أصلِه الأدنى وإن نَزَلَ، وفرعُ أصولِه البَعيدَةِ فقط، أي: دونَ فُروعِ فروعِ [٢] أصولِه البعيدة. ع ب [٣].

(٢) قوله: (إلَّا أمَّ أخيه، وأُختَ ابنِه مِنَ الرَّضَاعِ) أي: ولا تَحرمُ على رَجُلٍ أمُّ أخيهِ من رَضَاعٍ، ولا أختُ ابنِه من الرَّضَاعِ، أي: فتحلُّ مُرضِعَتُه وبنتُها لأبي مُرتَضِعٍ وأخيهِ من نَسَبٍ، وتَحلُّ أمُّ مُرتَضِعٍ وأُختُه من نَسبٍ لأبيهِ وأخيهِ من


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٤٤)
[٢] سقطت «فروع» من جميع النسخ. والتصويب من «شرح المقدسي»
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>