للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلا نَقضَ: بِبَقِيَّةِ أجزَائِها (١)، كَكَبِدٍ (٢)، وقَلبٍ، وطِحَالٍ، وكَرِشٍ، وشَحْمٍ، وكُليَةٍ، ولِسَانٍ، ورَأسٍ، وسَنَامٍ، وكَوارِعَ، ومُصرَانٍ، ومَرَقِ لَحمٍ. ولا يَحنَثُ بذلِكَ (٣) مَنْ حَلَفَ: لا يَأكُلُ لَحْمًا.

الثَّامِنُ: الرِّدَّةُ (٤).

(١) قوله: (فلا نقضَ ببقيَّةِ أجزائِها) مفرَّعٌ على «أكل لحم الإبل» وهو من المفردات. أي: فلا نقض للوضوء إنْ أكلَ من بقيَّة أجزائها؛ لأن النَّص لم يتناولها، وهو خاص باللَّحم؛ لورود الأخبار الصحيحة [١] فيه؛ ولأنَّ الأمور التعبدية لا تعلل، ولا يعقل معناها، ولا تتعدى إلى غيرها كلحم الغنم والبقر، فاقتصر فيها على مورد النص. م ص [٢] وإيضاح.

(٢) قوله: (كَكَبِدٍ) أي: كأكل كَبِدٍ. مثالٌ للأجزاءِ، وإنما نصَّ على باقي الأجزاء بعد الإتيان بالكاف؛ لأن الفروعَ الفقهية لا بد من نصٍّ فيها على كلِّ جُزئية، وهو من الأعضاءِ الذي في الآدمي تؤنث، وكذا الكَرش، وأمَّا اللِّسان فيجوز فيه التذكيرُ والتأنيث، والرأس يُذكَّر. وذكر في «الذريعة» لابن العماد في الآدمي خمسة وأربعين عضوًا، منها ما يذكر، ومنها ما يؤنث، ومنها ما يجوز فيه التذكيرُ والتأنيث. ارجع إليها إن شئت.

(٣) قوله: (ولا يحنثُ بذلك .. إلخ) أي: لا يقع عليه حِنثٌ (من حلفَ لا يأكلُ لحمًا) فأكل ما ذُكر من كَبِدٍ، وما عطف عليه من فاعل يحنث.

(٤) قوله: (الثامنُ: الرِّدَّة) النوع الثامن من النواقض: الردَّةُ عن الإسلام، والعياذ باللَّه تعالى من ذلك، وهو من المفردات؛ لأنها حدثٌ؛ لقول ابن عباس:


[١] أخرجه مسلم (٣٦٠) من حديث جابر بن سمرة، وقد تقدم قريبًا
[٢] انظر «كشاف القناع» (١/ ٣٠٢)، «دقائق أولي النهى» (١/ ١٤٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>