للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّادِسُ: غَسْلُ المَيِّتِ (١)، أو بَعضِهِ. والغَاسِلُ: هُو مَنْ يُقلِّبُ المَيِّتَ و يُباشِرُه، لا مَنْ يصُبُّ المَاءَ (٢).

السَّابِعُ: أكلُ لَحمِ الإبِلِ (٣)، ولو نِيْئًا (٤).

الذي مُسَّ فرجُه أو بدنُه لا ينتقض وضوءُه، ولو كان الملموسُ فرجُه أو بدنُه وَجَدَ شهوةً؛ لأنه لا نصَّ فيه. ولا يصح قياسُه على اللَّامس؛ لفرطِ شهوته، ومتى لم ينقض مسُّ أنثى، استُحبَّ الوضوء. ولا نقض أيضًا بانتشارٍ لفكرٍ، وتكرارِ نَظَرٍ. ع [١] وإيضاح.

(١) قوله: (غَسلُ الميِّت) بفتح الغين المعجمة. أي: تغسيل، ولو في قميص، مسلمًا أو كافرًا، ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا؛ لأن الغاسل لا يسلم من مسِّ عورةِ الميِّت غالبًا، فأقيم مقامه، كالنوم مع الحدث. ع. [٢]

(٢) قوله: (لا من يصُبُّ الماءَ) على الميِّتِ، ولا مَنْ يمَّمه. مستثنى من قوله: «غَسلُ الميِّت» لأن الذي يصُبُّ الماءَ لا يباشره.

(٣) قوله: (السابعُ: أكلُ لحمِ الإِبلِ) النوع السابع من نواقض الوضوء: أكلُ لحمِ الإبلِ، سواء علِمَه أو جهله، قليلًا كان أو كثيرًا، عَلِمَ الحديث الواردَ فيه، أو لا.

(٤) قوله: (ولو نَيئًا) غاية لقوله: «أكل لحم الإبل». ولو كان اللحم نَيئًا من غير طبخ؛ وذلك تعبُّدًا لا يُعقَلُ معناه. صوالحي وإيضاح [٣].


[١] «هداية الراغب» (١/ ٣٦٩)
[٢] انظر: «هداية الراغب» (١/ ٣٧٠)
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ١٨٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>