للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُشْدٌ، وهُو (١): مَعرِفَةُ الكُفْؤِ، ومَصَالِحِ النِّكَاحِ (٢).

والأحقُّ بتَزويجِ الحُرَّةِ: أبُوهَا (٣) وإنْ عَلَا (٤)، فابنُهَا (٥) وإنْ نَزَلَ (٦)،

أمةٍ؛ لأنه يتصرَّفُ في مِلكِه، كمَا لو أجَّرَها.

(١) قوله: (وهُو): أي: الرُّشدُ هُنا.

(٢) قوله: (مَعرِفَةُ الكُفؤ ومصَالِحِ النِّكاحِ): وليسَ هو حِفظُ المَالِ، فإنَّ رُشدَ كُلِّ مَقَامٍ بحسَبِهِ. وعُلِمَ مما سبقَ: أنه لا يُشتَرطُ كونُ الوليِّ بَصيرًا، ولا كَونُه مُتكلِّمًا إذا فُهِمَت إشارتُه؛ لقِيامِهَا مقَامَ نطُقِه في جَميعِ العُقودِ. م ص [١].

(٣) قوله: (والأحقُّ بتَزويجِ الحُرَّةِ): مِنْ أولياءٍ (أبُوهَا) لأن الولَدَ موهُوبٌ لأبيه، قال تعالى: ﴿ووهبنا له يحيى﴾ [الأنبيَاء: ٩٠] وإثباتُ وِلايةِ [٢] المَوهُوبِ لَهُ على المَوهُوبِ أولَى مِنَ العَكسِ؛ ولأنَّ الأبَ أكملُ نَظَرًا وأشدُّ شَفَقَةً.

(٤) قوله: (وإنْ عَلَا): أي: الجَدُّ للأبِ، وإن عَلا، فيُقدَّمُ على الابنِ وابنِه؛ لأنَّ له إيلادًا وتَعصِيبًا، فقُدِّمَ عليهِما كالأبِ، فإن اجتمَعَ أجدادٌ، فأولاهُم أقربُهم، كالجَدِّ مع الأب. ع ب [٣].

(٥) قوله: (فابنُها): أي: المَرأةِ الحُرَّةِ.

(٦) قوله: (وإن نَزَلَ): أي: فابنُها وإن نَزَلَ، يقدَّمُ الأقربُ فالأقربُ.


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٣٥)
[٢] في النسختين: «الولاية»
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٢٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>