للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالأَخُ الشَّقِيقُ، فالأَخُ للأَبِ (١). ثمَّ الأقرَبُ فالأَقرَبُ (٢)، كالإرْثِ (٣). ثمَّ السُّلطَانُ، أو نائِبُه (٤). فإنْ عُدِمَ الكُلُّ (٥): زَوَّجَهَا ذُو سُلطَانٍ في مَكَانِهَا. فإن تَعذَّرَ (٦): وَكَّلَت (٧)

(١) قوله: (فالأخُ الشَّقيقُ، فالأخُ للأبِ): لأن وِلايةَ النِّكاحِ حَقٌّ يُستَفَادُ بالتَّعصِيبِ، فُقدِّمَ فيه الأخُ مِنَ الأبوين، كالمِيرَاثِ، وكاستِحقَاقِ المِيرَاثِ بالولاءِ. فابنُ أخٍ لأبوين، فابنُ أخٍ لأبٍ [١]، وإنْ سَفَلا. ع ب [٢].

(٢) قوله: (ثم الأقرَبُ فالأقرَبُ): فعَمٌّ لأبوَينِ؛ فعمُّ لأبٍ، ثمَّ بنوهُمَا.

(٣) قوله: (كالإرثِ): أي: تَرتيبُ الوِلايَةِ بعدَ الإخوَةِ على تَرتيبِ المِيرَاثِ بالتعصيبِ، فأحقُّهم بالمِيرَاثِ أحقُّهم بالوِلايَةِ، فلا يَلِي بَنو أبٍ أعلَى مَعَ بَني أبٍ أقربَ مِنهُ، وإن نَزَلَت درجَتُهم. ع ب باختصار [٣].

(٤) قوله: (ثُمَّ السُّلطَانُ): أي: ثمَّ عِنْدَ عَدمِ عَصَبةِ النَّسَبِ والوَلاءِ يَلي نكاحَ حُرَّةٍ السُّلطانُ، وهو الإمامُ الأعظَمُ (أو نائبُه) قال الإمام أحمد: والقاضِي أحبُّ إليَّ من الأميرِ في هَذا.

(٥) قوله: (فإن عُدِمَ الكُلُّ): أي: عَصبةُ النسَبِ، والوَلاءُ، والسُّلطَانُ ونائبُه، مِنَ المَحلِّ الذي به الحُرَّةُ. ع ب [٤].

(٦) قوله: (فإن تعذَّرَ): ذو سُلطانٍ في مكَانِها.

(٧) قوله: (وكَّلَتْ): عَدلاً في ذلِكَ المَكانِ.


[١] سقطت: «فابن أخ لأب» من النسختين
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٢٨)
[٣] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٢٨)
[٤] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٢٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>