للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحُرِّيَّةٌ (١)، واتِّفَاقُ دِيْنٍ (٢)، وعَدَالَةٌ، ولو ظَاهِرَةً (٣)،

(١) قوله: (وحُرِّيَّةٌ): أي: والرابِعُ: كَمالُ حُريَّةٍ؛ لأن العبدَ والمُبَعَّضَ لا يَستقلاَّنِ بالوِلايةِ على أنفُسِهِما، فأولَى على غَيرِهِما، إلاَّ مُكاتبًا يزوِّجُ أمتَهُ، فيصِحُّ، وتقدَّمَ. م ص [١] وزيادة.

(٢) قوله: (واتِّفَاقُ دِينٍ): والخامِسُ: اتِّفاقُ دِينِ الوَليِّ والمُولَى عَليها، فَلا وِلايَةَ لكافِرٍ على مُسلِمَةٍ، ولا لنصرانيٍّ على مَجُوسيَّةٍ ونَحوِه؛ لأنه لا تَوارُثَ بينهما بالنسبِ، إلاَّ أمَّ ولَدٍ لِكافِرٍ أسلَمَتْ، فيزوِّجُها سَيدُها الكَافِرُ لِمُسلِمٍ؛ لأنها مملوكتُه، ولأن التزويجَ عقدٌ عليها فَيَلِيهِ سيِّدُها الكَافِرُ، كإجارَتِها، ويباشِرُه [٢]؛ لأنه تصرُّفٌ في مِلكِه. ومِثلُها المُكاتَبةُ والمُدبَّرةُ إذا أسْلَمَا، لكنَّه في المُكاتَبَةِ والمُدبَّرةِ مبنيٌّ على أنه لا يُجبَرُ على بَيعِهما أو نحوِه. والمذهبُ: أنهما لا يَبقَيَان بمِلكِه؛ لصحَّةِ بَيعِهِمَا، بخلافِ أمِّ الولَدِ؛ ولذلِكَ اقتصرَ في «المنتهى» عليها. ش ع [٣] بإيضاح.

(٣) قوله: (ولو ظَاهِرَةً): تفسيرٌ للعدَالَةِ، وتمييزٌ له، فإنَّ العَدلَ على قِسمَين: مَستورٍ، وغيرِ مَستُورٍ. والمستورُ: هو كلُّ مسلمٍ لا تظهَرُ منه رِيبَةٌ، وإذا اشترطنَا كَونَ الوليِّ عَدلاً، فيَكفِي في عَدالَتِه كَونُه مستورًا، ولا يُشتَرطُ كونُها باطِنَةً. وأطلَقَ العَدالَة في «المقنع» و «الهداية» و «المغني» وذكَرَ ابنُ أبي موسى في المستور منعًا، وتَسليمًا. ابن نصر اللَّه . إلا في سُلطَانٍ، فلا يُشتَرطُ في تَزويجِه بالوِلايَةِ العامَّةِ العَدَالةُ؛ للحَاجَةِ، ولا فِي سَيِّدِ


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٣٤)
[٢] في النسختين: «ويباشرها»
[٣] «كشاف القناع» (١١/ ٢٧٩)، «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٣٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>