للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو لِشَهوَةٍ (١). ونَظَرُ مَنْ دَونَ سَبْعٍ (٢). فيَجُوزُ لِكُلٍّ: نَظَرُ جَميعِ بَدَنِ الآخَرِ (٣).

(١) قوله: (ولو لشَهْوَةٍ): أي: ولو كان النظرُ لزوجَتِه وأمتِه المُباحَةِ لِشَهوَةٍ؛ بأن يتلذَّذَ بالنظَر والمَسِّ.

(٢) قوله: (ونَظَرُ مَنْ دُونَ سَبعٍ): أي: لا يحرُم النظرُ إلى عَورَةِ الطفلِ والطفلَةِ قَبلَ السَّبعِ، ولا لَمسُها، نصًّا. ولا يجبُ سترُها مع أمنِ الشَّهوَةِ؛ لأنَّ إبراهيمَ ابنَ النبي غَسَّلَه النساءُ [١]. ولا يجب الاستتار منه في شيء من الأمور. ع ب [٢].

(٣) قوله: (فيجُوزُ لِكُلٍّ): من طِفلٍ وطِفلَةٍ (نَظَرُ جَميعِ بَدَنِ الآخَرِ) لأنه لا حُكمَ لعَوَرتِهمَا.


[١] قال الألباني في «الإرواء» (٧٠٣): لم أقف عليه
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٠٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>