للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَحرُمُ: خَلوَةُ رَجُلٍ غَيرِ مَحْرَمٍ بالنِّسَاءِ (١). وعَكسُهُ (٢).

ويَحرُمُ: التَّصرِيحُ (٣) بِخِطبَةِ المُعتَدَّةِ البَائِنِ (٤)،

(١) قوله: (وتَحرُمُ خَلوَةُ رَجُلٍ غَيرِ مَحرَمٍ بالنِّسَاءِ): أي: يحرُمُ على جَميعِ مَنْ تقدَّمَ ذكِرُه، وكذا على غَيرِهم مِنْ بَابِ أولَى. وينبغِي استثناءُ خَلوَةِ المَرأةِ بالمَرأةِ، والرجلِ بالرَّجُلِ. والدليلُ على تحريمِ الخَلوةِ: قوله : «لا يَخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلاَّ كانَ الشيطانُ ثالثَهُمَا» [١]. ولأنه مَطيَّةُ مُواقَعَةِ المَحظُورِ. ح ف.

(٢) قوله: (وعَكسُهُ): بأن يَخلُو عَددٌ مِنْ رِجَالٍ بامَرأةٍ واحِدَةٍ، ولم يكنْ معهُم مَحرَمٌ لها ولا زَوجٌ. قال في «الفروع» [٢]: ولو بحيوانٍ يشتَهي المَرأةَ وتَشتَهيهِ، كالقِردِ. ذكره ابنُ عقيل، وابنُ الجَوزي، وشيخُنا، وقال: الخَلوَةُ بأمردَ ومُضَاجعتُه كامرَأةٍ، ولو لمصلَحَةِ تَعليمٍ وتَأدِيبٍ، والمُقِرُّ مُوَلَّاهُ بضم الميم وفتح الواو وتشديد اللام، وهو المُولَّى على الصَّغير من أبٍ أو غَيرِه كذلِكَ، أي: مَعَ الخَلوةِ والمُضَاجَعةِ عِنْدَ مَنْ يُعاشِرُه كَذلِكَ، ملعُونٌ ديُّوثٌ، ومن عُرِفَ بمَحبَّتِهم، أو بمُعاشَرةٍ بينَهم، مُنِعَ من تَعليمِهم؛ سدًّا للباب.

(٣) قوله: (ويَحرُمُ التَّصرِيحُ): وهو: ما لا يَحتِمَلُ غَيرَ النِّكاحِ.

(٤) قوله: (بخِطبَةِ المُعتدَّةِ البَائِنِ): كقوله: أريدُ أن أتزوَّجَكِ. أو: إذا انقَضَتْ عِدَّتُكِ تَزوَّجتُكِ. أو: زَوِّجِينِي نفسَكِ. وسندُه: قوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ [البَقَرَة: ٢٣٥] إذ تخصيصُ


[١] أخرجه أحمد (١/ ٢٦٨ - ٢٦٩) (١١٤)، والترمذي (٢١٦٥)، والنسائي في «الكبرى) (٩٢٢٣) من حديث عمر. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٨١٣)
[٢] «الفروع» (٨/ ١٩٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>