للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحَسِيبَةِ (١)، الأَجنَبيَّةِ (٢).

ويَجِبُ: غَضُّ البَصَرِ (٣) عَنْ كُلِّ ما حَرَّمَ اللَّهُ تَعالَى، فلا يَنْظُرُ إلَّا ما وَرَدَ الشَّرعُ بِجَوَازِهِ.

والنَّظَرُ ثمانِيةُ أقسَامٍ:

الأوَّلُ: نَظَرُ الرَّجُلِ البَالِغِ- ولو مَجبُوبًا (٤) -

(١) قوله: (الحَسِيبَةِ): هي الطيِّبةُ الأصلِ. وأصلُ الحَسَبِ: الشَّرفُ بالآباءِ، وما يعدُّه الإنسانُ من مَفاخِرِهم؛ ولِنَجَابةِ ولَدِها، فإنه ربَّما أشبهَ أهلَها ونَزَعَ إليهم. فلا يُسنُّ التزوُّجُ بمَن أصلُها رَديءٌ، كبِنتِ اليَهوديِّ، والقَمَّامِ والزبَّالِ ونَحوِ ذلك، وبنتِ الزِّنَى، واللَّقيطَةِ، ومن لا يُعرف أبوها. ح ف.

(٢) قوله: (الأجنبيَّةِ): لأنَّ وَلدَها أنجَبُ، ولأنه لا يأمنُ الفِراقَ، فيُفضِي معَ القَرابَةِ إلى قَطيعُةِ الرَّحمِ. ويسنُّ أيضًا تخيُّر الجميلةِ؛ لأنه أسكنُ لنَفسِهِ، وأغضُّ لبصَرِه، وأكملُ لمودَّتِه، ولذلك شُرِعَ النظرُ قبلَ النكاحِ، وعن أبي هريرة قال: قيلَ: يا رسولَ الله، أيُّ النساءِ خَيرٌ؟ قال: «التي تسُرُّه إذا نَظَرَ، وتُطيعُه إذا أمَرَ، ولا تُخالِفُه في نفسِها ولا في مَالِه بما يَكرهُ». رواه أحمد، والنسائي [١]. ع ب [٢].

(٣) قوله: (ويَجِبُ غَضُّ البَصَرِ … إلخ): هذه مقدِّمةٌ يوضِّحُ بها الأقسَامَ الثمانيةَ.

(٤) قوله: (الأوَّلُ: نَظرُ الرَّجُلِ البَالِغِ، ولو مَجبُوبًا): أي: مقطوعَ الذَّكَر. ويَحرُم نَظَرُ الخَصِيِّ، أي: مَقطوعِ الخُصيَتَينِ، والمَمْسُوحِ، أي: مَقطُوعِ


[١] أخرجه أحمد (١٥/ ٣٦٠) (٩٥٨٧)، والنسائي في «الكبرى) (٨٩٦١)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٧٨٦)
[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٠١)

<<  <  ج: ص:  >  >>