للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوَلُودِ (١)، البِكْرِ (٢)،

ولا يزيدُ على نِكَاح واحِدَةٍ؛ لأنَّ الزيادَةَ عليها تُعرِّضُ للمُحرَّمِ. وأرادَ الإمامُ أحمد أن يتزوَّج أو يتسرَّى، فقالَ: يكونُ لهُما لَحمٌ. يريدُ: كونَهُما سَمينَتَينِ. وكان يُقَالُ: من تزوَّجَ امرأةً فليسْتَجِدْ شَعرَها [١]، فإنَّ الشعرَ وَجهٌ، فتخيَّروا أحَدَ الوَجهَينِ. وينبغي أن تكونَ المرأةُ مِنْ بيتٍ معروفٍ بالدِّينِ والقَناعَةِ، وأن تكونَ ذاتَ عَقلٍ لا حَمقاءَ، وأن يمنَعَ زوجَتَه مِنْ مُخالَطَةِ النساءِ، فإنِّهنَّ يُفسِدنَها عليه.

والأولى أن لا يسكُن بها عِنْدَ أهلِها، وأن لا يُدخِل بيتَه مُراهِقًا، ولا يأذَن لها في الخُروجِ. وأحسَنُ النساءِ التركياتُ، وأصلحهُنَّ الجلَبُ التي لم تَعرِفْ أحدًا.

وليحذَرِ العَاقِلُ إطلاقَ البَصَرِ، فإنَّ العينَ ترَى غَيرَ المقدُورِ عليه على غَيرِ ما هُو عليه، وربَّما وقَعَ مِنْ ذلِكَ العِشقُ، فيهلِكُ البدنُ والدِّينُ، فمَن ابتُلِي بشَيءٍ من ذلِك، فليُفكِّر في عُيوبِ النساءِ.

(١) قوله: (الوَلُودِ): بأن تكونَ من نِسَاءٍ يُعرَفنَ بكَثرَةِ الأولادِ. يقال: ولَدَت فَهِيَ والِدٌ. فإذا أرادُوا التَّكثِيرَ قالوا: ولُودٌ. فَهِي صِيغَةُ مُبالَغةٍ «مطلع» [٢] بإيضاح.

(٢) قوله: (البِكرِ): لأمرِه جابرًا: «فهلاَّ بكرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُك». متفق عليه [٣].


[١] أي: يطلب جودته. «حاشية ابن قندس على الفروع» (٨/ ١٨٠)
[٢] «المطلع على أبواب المقنع» (ص ٣١٨)
[٣] أخرجه البخاري (٢٣٠٩)، ومسلم (٧١٥/ ٥٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>