للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للحُرَّةِ البَالِغَةِ الأجنبيَّةِ (١)، لِغَيرِ حاجَةٍ. فلا يَجُوزُ له نَظَرُ شَيءٍ مِنهَا، حتَّى شَعْرِهَا المُتَّصِلِ (٢).

الثَّانِي: نَظَرُهُ لِمَنْ لا تُشتَهَى، كعَجُوزٍ (٣)، وقَبيحَةٍ (٤). فَيجُوزُ: لِوجهِهَا خَاصَّةً (٥).

الذَّكَرِ والخُصيَتَين. ع ب [١].

(١) قوله: (للحُرَّةِ البَالِغَةِ الأجنبيَّةِ): نصًّا. قال الأثرمُ: استعظمَ الإمام أحمد إدخَالَ الخِصيَانِ على النساءِ؛ لأن العُضوَ وإن تعطَّلَ، أو عُدِمَ، فشهوةُ الرجالِ لا تزولُ من قلوبِهم، ولا يُؤمنُ التمتُّعُ بالقُبلَةِ وغَيرِها. م ص [٢].

(٢) قوله: (حتَّى شَعرِهَا): حتى: حرفُ عطف. ف «شعرها» بالجرِّ، عطفٌ على «شيء» من عَطفِ البعضِ على الكُلِّ. والمَعنى: فلا يجوزُ النظرُ إلى شيءٍ منها حتى النظر إلى شَعرِها. و (المتَّصِلِ) صفة لشَعْرٍ. وأما إذا كانَت حاجةٌ داعيةٌ للنظرِ، فسيأتِي فِي كلامِ المصنفِ مَفصَّلاً.

(٣) قوله: (الثانِي: نَظَرُه): أي: الرجُلِ البَالِغ (لِمَنْ لا تُشتَهى) لأن النصَّ ورَدَ في العَجوزِ بقوله تعالى: ﴿والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا﴾ [النُّور: ٦٠] الآية. وأُلحِقَ بها ما فِي معنَاها ممَّا ذُكِرَ. ح ف.

(٤) قوله: (وقبيحَة): المَنظَرِ، ومَريضَةٍ لا تُشتَهَى، إلى غَيرِ عَورَةِ صَلاةٍ. م ص [٣].

(٥) قوله: (لِوجهِهَا خاصَّةً): دونَ بقيةِ أعضائِها.


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٠٢)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٠٥)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٠٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>