للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُبَاحُ: لِمَنْ لا شَهْوَةَ لَهُ (١). ويَحرُمُ: بدَارِ الحَربِ لِغَيرِ ضَرُورَةٍ (٢).

ويُسَنُّ: نِكَاحُ ذَاتِ الدِّينِ (٣)،

(١) قوله: (ويُباحُ لِمَنْ لا شَهوةَ لَه): أصلاً، كَعنِّين، أو ذَهَبتْ شَهوتُه لِعَارِضٍ، كَمَرضٍ وكِبَرٍ؛ لأنَّ المقصُودَ منَ النكَاحِ التَّحصِينُ، والولَدُ، وتكثيرُ النسلِ، وهو غَيرُ موجُودٍ فيمَن لا شَهوةَ له، فلا ينصَرِفُ الخِطَابُ به إلى من لا شَهَوةَ له، إلاَّ أنه يكونُ مُباحًا في حقِّه كَسائِرِ المُباحَاتِ؛ لعَدم مَنعِ الشَّرعِ منه، فَتَخلِّيهِ لنَوافِلِ العِبَادَةِ أفضلُ في حَقِّه. م ص [١] بإيضاح.

(٢) قوله: (ويَحرُمُ): النكاحُ (بِدَارِ الحَربِ لِغَيرِ ضَرورَةٍ) وهي غَلبةُ الشَّهوَةِ، ولو مُسلِمَةً؛ نصًّا. ولا يَطأُ زوجَتَه إن كانت معَهُ، نصًّا. قاله [٢] الزركشي. والأسيرُ ليسَ له التزوُّجُ ما دَامَ أسيرًا. وأمَّا إن كانَت ضَرورَةً، فله التَزويجُ والتسرِّي بدارِ الحَرب. م ص [٣].

(٣) قوله: (ويُسنُّ نِكَاحُ ذَاتِ الدِّينِ): لحَديث: «تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ؛ لِمَالِها، ولِحَسَبِها، وجَمالِها، ولدِينِها، فاظفَرْ بذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يداكَ» متفق عليه [٤]. قوله: «لمَالِها». قدَّم الغنيَّةَ؛ لأنَّ صاحِبَةَ المَالِ قَنوعةٌ، وهي رأسُ الأُمورِ. وقوله: «فاظفَر» أي: تمسَّك. وقوله: «تَرِبَتْ يدَاكَ». أي: افتَقَرَت إنْ لم تَفعَل، واستَغنَيتَ إن فَعَلْتَ. وفسَّره في «المصباح» بقوله: لَصِقَت يَدُه بالتراب إنْ لَم يفعَل.


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٩٩)
[٢] في النسختين: «قال»
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٠٠)
[٤] أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦/ ٥٣) من حديث أبي هريرة

<<  <  ج: ص:  >  >>