للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأُجبِرَ على نَفَقَتِهَا (١) إن عُدِمَ كَسبُهَا (٢).

فإنْ أسلَمَ: حَلَّتْ لَهُ (٣). وإنْ مَاتَ كافِرًا: عَتَقَتْ (٤).

مِلكُه عليها على ما كانَ قبلَ إسلامِها، إلاَّ أنَّها تُسلَّمُ إلى امرأةٍ ثقةٍ تكونُ عندَها، وتقومُ بأمرِها، فإن احتاجَت المَرأةُ إلى أُجرَةٍ، أو احتيجَ إلى أُجرَةِ مَنزِلٍ، فَعَلَى سَيدِّها. ح ف وزيادة.

(١) قوله: (وأُجبِرَ على نَفَقَتِها … إلخ): فإن كانَ لها كَسبٌ لا يَفِي ببَعضِها، فَعَلَى سيدِّها تَمامُها. ح ف.

(٢) قوله: (إنْ عُدِمَ كسبُهَا): لوجُوبِها عليه؛ لأنه مَالِكُها، ونفقَةُ المملُوكِ على سيِّدِه. فإن كانَ لها كَسبٌ، فنفقَتُها فيه؛ لئلا يَبقَى له وِلايةٌ عليها بأخذِ كَسبِها. م ص [١].

(٣) قوله: (فإنْ أسلَمَ، حَلَّتْ له): أي: فإن أسلم سيِّدُها، حلَّت له؛ لِزَوالِ المَانِع، وهو الكُفر.

(٤) قوله: (وإنْ ماتَ): سيدُها (كافِرًا، عَتَقَتْ) بمَوتِه، كسائِر أمَّهاتِ الأولادِ، ولِعُمومِ الأخبار. م ص [٢] وزيادة.

* * *


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٩٣)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٩٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>