للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِمَالٍ (١) في ذِمَّتِهِ (٢)، مُبَاحٍ (٣)، مَعلُومٍ (٤)، يَصِحُّ السَّلَمُ فيهِ (٥)،

بطَلَت الكِتَابةُ. وإن دَخَلَا مِنْ غَيرِ قَهرٍ، ثم قَهَرَ أحدُهُما الآخرَ في دَارِ الإسلامِ، لم تَبطُل. وأمَّا المرتَدُّ، فقالَ في «المغني»: وعلى الظاهِرِ مِنَ المَذهب أنَّ كِتَابَتَه مَوقُوفَةٌ، فإنْ أسلَمَ تبيَّنا أنَّها صَحيحَةٌ، وإنْ قُتِلَ أو مَاتَ على رِدَّتِه، بَطَلَتْ، وإن أدَّى في رِدَّتِهِ، لم يُحكَم بعتقِه، ويَكونُ موقُوفًا، فإن أسلَم، صَحَّ الدفعُ وعَتَقَ، وإن قُتِلَ أو مَاتَ على رِدَّتهِ، بَطَلَ، والعبدُ رقيقٌ. وإن كاتَبَ المُسلِمُ عبدَه المرتدَّ، صحَّت كتابتُه، فإن أدَّى عَتَقَ، وإن أسلَمَ، فهو عَلى كِتَابَتِه. ح ف.

(١) قوله: (بِمَالٍ): فلا تَصِحُّ عَلَى خِنزِيرٍ ونَحوِه. م ص [١].

(٢) قوله: (في ذِمَّتِهِ): أي: الرَّقيقِ، فلا تَصِحُّ على عَينٍ مُعيَّنةٍ. ح ف.

(٣) قوله: (مُبَاحٍ): فلا تصحُّ على آنيَةِ ذَهبٍ أو فِضَّةٍ ونحوِها. م ص [٢].

(٤) قوله: (مَعلُومٍ): أي: مَعلُومِ الجِنسِ والقَدرِ والصِّفَةِ، فإن كَانَ مِنَ الأثمَانِ، وكانَ في البَلَدِ نَقدٌ واحِدٌ، جازَ إطلاقُه. وكذا إنْ كانَ أحدُهُما. أغلَبَ في الاستعمَالِ، وينصَرِفُ الإطلاقُ إليهِ. وإن كَانت مُختَلِفَةً مُتسَاويةً في الاستعمال، وجَبَ بيانُه بجنسِه، وما يتميَّزُ به عَنْ غَيرِه مِنَ النُّقودِ، وإن كانَ مِنْ غَيرِها، وجَبَ وصفُه بما يُوصَفُ به السَّلمُ. ح ف.

(٥) قوله: (يَصِحُّ السَّلمُ فيه): فلا تَصِحُّ بجَوهَرٍ ونحوه؛ لئلا يُفضِي إلى التَّنازُعِ. م ص [٣].


[١] «دقائق أولي النهي» (٥/ ٨٥)
[٢] «دقائق أولي النهي» (٥/ ٤٨)
[٣] «دقائق أولي النهي» (٥/ ٤٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>