للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَهُ: وَطْؤُهَا (١)، وإنْ لَمْ يَشتَرِطهُ (٢)، ووَطءُ بِنتِهَا (٣) إنْ جَازَ (٤).

ولو أسلَمَ مُدَبَّرٌ أو قِنٌّ أو مُكاتَبٌ لِكَافِرٍ: أُلزِمَ بإزَالَةِ مِلْكِهِ (٥). فإنْ أبَى (٦): بِيعَ عَلَيهِ (٧).

أي: بينَ التعليقِ والعِتقِ. ع ب [١].

(١) قوله: (ولَهُ وَطؤُهَا): أي: للسيدِ وَطءُ الأمَةِ المدبَّرةِ.

(٢) قوله: (وإنْ لَمْ يَشتَرِطْهُ): حالَ تدبيرِهَا، سواء كانَ يطؤُها قَبلَ تَدبيرِهَا، أو لا.

(٣) قوله: (ووَطءُ بِنتِها): أي: وللسيدِ وَطءُ بِنتِ مُدبَّرَتِه المَمْلُوكَةِ له.

(٤) قوله: (إنْ جَازَ): أي: بأن لَمْ يَكُنْ وَطِئَ أمَّها.

(٥) قوله: (أُلزِمَ بإزَالَةِ مِلكِهِ): عنه؛ لئلا يَبقَى مِلكُ كافِرٍ على مُسلِمٍ مَعَ إمكانِ بيعِه، بخِلافِ أمِّ الوَلدِ، فإنها لا تَعتِقُ بإسلامِها، بل يَبقَى مِلكُه عليها على ما كانَ قبلَ إسلامِها. انظر توضيح هذا في «أم الولد».

(٦) قوله: (فإنْ أبَى): الكافِرُ إزالَةَ مِلكِه عَمَّن أسلَم.

(٧) قوله: (بيعَ عَليه): أي: باعَهُ الحَاكِمُ عليه؛ إزالةً لمِلكِه عنه.

ومن أنكَرَ التَّدبيرَ، فشَهِدَ به عَدلان، أو رَجُلٌ عدلٌ وامرأتان، أو رَجُلٌ عدلٌ وحَلَفَ معه المُدبَّرُ، حُكِمَ بالتَّدبيرِ؛ لأنه يتضمَّنُ إتلافَ مالٍ، والمالُ يُقبَل فيه ما ذُكر. م ص [٢].


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ١٧٨)
[٢] «دقائق أولي النهي» (٥/ ٤٦، ٤٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>