للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو: شَهَادَةُ عَدْلَينِ مِنَ الوَرَثَةِ (١)، أو مِنْ غَيرِهِم (٢).

فإنْ لَمْ يُقِرَّ جَميعُهُمْ (٣): ثَبَتَ نسَبُهُ وإرثُه مِمَّنْ أقَرَّ بهِ (٤)، فيُشَارِكُهُ (٥) فِيمَا بيَدِهِ (٦)، أو يأخُذُ الكُلَّ إنْ أسقَطَهُ (٧).

(١) قوله: (أو شَهَادَةُ عَدلَينِ): عطف على «إقرارُ جَميعِ … إلخ». أي: ويُعتَبرُ لثبوتِ نسَبِه من الميِّتِ، إن أقرَّ بعضُ الورَثَةِ بوارِثٍ للميِّتِ، شهادَةُ عَدلَين (مِنَ الوَرَثَةِ).

(٢) قوله: (أو مِنْ غَيرِهِم): أنَّ المُقَرَّ بهِ ولَدُ الميِّتِ، أو شَهِدَا أنَّ الميِّتَ أقرَّ بهِ، أو شَهِدَا أنَّ المُقَرَّ به وُلِدَ على فِراشِ الميِّت … إلى آخر ما تقدَّم.

(٣) قوله: (فإنْ لَمْ يُقِرَّ جَميعُهُم): بل أقرَّ بعضُ الورثَةِ به، ولم يشهَدْ به عَدلانِ، مَعَ إقرارِ بعضِ الورثةِ.

(٤) قوله: (ممَّنْ أقرَّ به): فقط، دُونَ الميِّتِ وبقيَّةِ الورثةِ، كما تقدَّم.

(٥) قوله: (فيُشَارِكُهُ): المُقَرُّ به، ولَزِمَ المُقِرَّ أن يَدفَعَ له.

(٦) قوله: (فِيمَا بيَدِهِ): عن ميراثِه، على مُقتَضَى إقرارِهِ؛ لأنه مُقِرٌّ بأنَّ ذلِك له. فلو جحَدَ بعدَ إقرارِه، لم يُقبَل جحدُه؛ لأنه رجوعٌ عن إقرارٍ بحقٍّ عليه لغَيرِه. ع ب [١].

(٧) قوله: (أو يأخُذُ الكُلَّ إنْ أسقَطَهُ): المُقَرُّ به؛ لإقرارِه أنه له، فلَزِمَهُ دفعُه إليه، فلو أقرَّ ابنُ ابنِ الميِّتِ بابنٍ له، فله كلُّ ما فِي يَدِ المُقِرِّ؛ لأنه أقرَّ بانحجَابِه عن الإرث. م ص [٢].


[١] «شرح المقدسي» (٣/ ١٤٨)
[٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٦٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>