(١) قوله: (حتَّى): غاية لقوله: «فتَرِثُ في الجَميعِ».
(٢) قوله: (ولو انقَضَتْ عدَّتُهَا): أي: ولو كان ما ذُكِرَ من البَينُونَةِ في المَرضِ الحاصِل بها الفِرارُ قَبلَ الدُّخُولِ، أو قَبلَ الخَلوَةِ، أو انقَضَت عدَّتُها أي: المطلَّقَة قبلَ مَوتِه؛ لأنَّ السببَ الذي أثبَتنا بهِ المِيرَاثَ للمعتدَّةِ، وهو التُّهمَةُ، موجُودٌ في غَيرِها، فوجَبَ اعتبارُه. ح ف وزيادة.
(٣) قوله: (ما لَمْ تتزوَّجْ): غيرَه قبلَ مَوتِه؛ لأنَّ الميرَاثَ من حُكمِ النكاحِ السَّابقِ، فلا يجتمِعُ معَ آخرَ. ح ف.
(٤) قوله: (أو تَرتَدَّ): قبلَ مَوتِه، فلا تَرِثُه. قاله ح ف. أمَّا لو ارتدَّ هو في مَرضِه، ثمَّ عادَ إلى الإسلام، وماتَ في مَرَضِه، فإنها تَرِثُه، ولو أسلَمتْ بعدَ أن ارتدَّتْ، أو طُلِّقَت بعدَ أن تزوَّجَتْ، ولو قَبلَ موتِه؛ لأنها فَعلَت باختيارِها ما يُنافِي نِكَاحَ الأوَّلِ. الوالد.