للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَثبُتُ له (١): إنْ فعَلَت بِمَرضِ مَوتِهَا المَخُوفِ ما يَفسَخُ نِكَاحَهَا، ما دَامَتْ مُعتَدَّةً، إن اتُّهِمَت (٢)، وإلَّا سَقَطَ (٣).

(١) قوله: (ويثبُتُ له): أي: ويثبتُ الإرثُ للزَّوجِ مِنْ زَوجَتِه دونَها. فهو عَطفٌ على قولِه أوَّلَ الباب: «يثبتُ الإرثُ لكلٍّ مِنَ الزوجَين».

(٢) قوله: (إن اتُّهِمَتْ): بقَصدِ حِرمَانِه، كإدخَالِها ذكَرَ ابنِ زَوجِها، أو أبيهِ في فرجِها، وهو نائِمٌ، أو إرضاعِها ضرَّتَها الصَّغيرَةَ ونحوَها؛ لأنها أحدُ الزوجين، فلم يُسقِطْ فِعلُها مِيرَاثَ الآخَر، كالزَّوجِ، ومفهومُه: أنه لو انقَضَت عِدَّتُها، انقطَعَ ميراثُه، وهو مُقتَضَى كلامِه في «التنقيح» و «الإنصاف» وظاهِرُ كلامِه في «الفروع» ك «المقنع» و «الشرح» حَيثُ أطلَقُوا: ولو بعدَ العِدَّةِ. واختاره في «الإقناع» وقال: إنه أصْوَبُ ممَّا في «التنقيح». م ص [١].

(٣) قوله: (وإلاَّ سَقَطَ): أي: وإلاَّ تُتَّهَمُ الزَّوجَةُ بقَصدِ حِرمَانِه الإرثَ؛ بأنْ دَبَّ زوجُها الصَّغيرُ، أو زوجتُه الصَّغيرةُ، فارتَضَع مِنها وهِيَ نائمة، سَقَطَ ميراثُه منها، كما لو ماتت قَبلَه.


[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٦٤٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>