بأنْ طَلَّقَها (١) في مَرَضِ مَوتِهِ المَخُوفِ (٢) ابتِدَاءً (٣)، أو: سَأَلَتهُ (٤) رَجْعِيًّا، فَطَلَّقَها بائِنًا، أو: عَلَّقَ في مَرَضِهِ طَلاقَهَا (٥) علَى ما لَا غِنَى لَهَا عَنهُ (٦)، أو: أقَرَّ أنَّهُ طَلَّقَهَا سَابِقًا في حَالِ صِحَّتِه (٧)، أو: وَكَّلَ في صِحَّتِهِ مَنْ يُبِينُها متَى شَاءَ، فأبانَهَا في مَرضِ مَوتِهِ (٨).
(١) قوله: (بأنْ طلَّقَها): تصوير لقولِه: «بقصدِ حِرمَانِها»؛ بأنْ طلَّقها ثلاثًا، أو طلقَةً مُكمِّلَةً لها، أو طلَّقها طلقَةً، أو خَلَعَها بعِوَضٍ من أجنبيٍّ فيهما، أو فَسَخَ نكاحَها. الوالد.
(٢) قوله: (في مَرضِ مَوتِهِ المَخُوفِ): المخوفِ: صِفةٌ مخصِّصَةٌ. فعلَى هذا: لو طلَّقها في مَرضٍ غَيرِ مَخُوفٍ فاتَّصَلَ بالمَوتِ، قَطَعَ التَّوارُثَ، وقد صرَّحَ به في «المقنع». عثمان.
(٣) قوله: (ابتِدَاءً): أي: بلا سُؤالِهَا.
(٤) قوله: (أو سألَتهُ): أي: بِغَيرِ عِوَضٍ، ولم يكُنْ مُكمِّلاً للثَّلاثِ، وإلاَّ لمْ تَرِثْ لسؤالِها البينُونَةَ، فانتَفتِ التُّهمَةُ. ح ف.
(٥) قوله: (أو عَلَّقَ فِي مَرَضِهِ طلاقَهَا): أي: طَلاقًا بائنًا.
(٦) قوله: (علَى ما لا غِنَى لهَا عَنهُ): شَرعًا، كالصَّلاةِ المفرُوضَةِ، والصَّومِ المفرُوضِ.
(٧) قوله: (أو أقَرَّ): في مَرضِ مَوتِه المَخُوفِ. (أنَّه طلَّقَهَا سَابِقًا في حَالِ صِحَّتهِ) طَلاقًا بائِنًا.