للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

زوجًا غيرَه، وأُمِّ زوجَتِه، وأُختِه من الرَّضَاعِ. فإن كانوا يُقرَّونَ عليه واعتقدُوا صِحَّتَه، توارَثُوا به، وإن لم تُوجَد فيهم شُروطُ أنكِحَتِنا. كالتَّزويجِ بلا وليٍّ أو شُهودٍ، أو في عِدَّةٍ انقَضَت، ونحوه.

وإذا ماتَ ذميٌّ أو مُستأمَنٌ لا وَارِثَ له من أهلِ الذِّمَّةِ، كان مالُه فَيئًا، وكذا ما فَضَلَ مِنْ مالِه عن إرثِه، كمَن لَيسَ له وارِثٌ إلاَّ أحد الزوجين، فباقِي مالِه فيء. م ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>