للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَلاثَةَ أيَّامٍ بَلَيَالِيهِنَّ (١).

فلَو مَسَحَ في السَّفَرِ ثُمَّ أقَامَ (٢). أو: في الحَضَرِ ثُمَّ سافَرَ. أو: شَكَّ في ابتِدَاءِ المَسحِ: لَم يَزِد على مَسحِ المُقِيمِ (٣).

ويَجِبُ: مَسحُ أكثَرِ أعْلَى الخُفِّ (٤).

(١) قوله: (ثلاثةَ أيامٍ بليالِيهنَّ) ولو مستحاضة ونحوها. وإنما أَنَّثَ «لياليهن» ولم يقل: لياليها؛ لما في الأيام من الجمعية، أو لأنها اقترنت بلفظ الليلة، فاكتسبت التأنيث منه، كقول بعضهم:

كما شرِقَت صدرُ القناةِ من الدَّمِ

وكقوله تعالى: ﴿أياما معدودات﴾ [البَقَرَة: ١٨٤]. دنوشري.

(٢) قوله: (فلو مسح في السفر .. إلخ) مفرَّعٌ على قوله: «فيمسح المقيم .. إلخ» (ثم أقام) أي نوى الإقامة.

(٣) قوله: (أوشكَّ في ابتداء المسح) هل وقع ابتداء المسح في السفر فيمسح مسح مسافر، أو في الحضر فيمسح مسح مقيم؟ فالحكمُ أنه (لم يَزِد) في هذه الصور الثلاث (على مسح المقيم) وهو اليوم والليلة؛ لأنه اليقين وهو الأقل فيبني عليه.

(٤) قوله: (ويجب مسح أكثر [١] أعلى الخفِّ) هذا بيان لجواز محلِّ المسح من الخفِّ، ويلزم ذلك بيانَ الكيفيةِ، ويجزئ الاقتصار عليه بغير خلاف، وعليه الجمهور. وقيل: جميعه؛ وفاقًا لمالك، لا قدر ثلاثة أصابع، أو ما سُمِّي مسحًا؛ خلافًا لأبي حنيفة.

وصفة المسح: أن يبتدئ المسح من أصابع رجليه إلى ساقه، فيضع يديه


[١] سقطت «أكثر» من الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>