للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الحَدَثِ (١) بَعدَ اللُّبسِ (٢) -: يَومًا وليلةً (٣). والمُسَافِرُ (٤):

لا العاصي في سفر، كمن حدث له في سفره شربُ خمرٍ ونحوه، فيمسح مسحَ مسافر. صوالحي [١].

(١) قوله: (من الحدث) أي: ابتداءُ مدَّةِ المسحِ تكون من حين الحدث، ف «من» ابتدائية.

(٢) قوله: (بعد اللبس) لخفٍّ. الظرف متعلِق ب «يمسح»، و «من حدث» متعلق ب «يمسح» أيضًا. والمعنى: يمسح المقيم بعد اللبس من الحدث مدةَ يومٍ وليلة. وفُرِّعَ على هذا شيئان: فلو مضى .. فلو بقي .. إلخ ونحوه، إلى مثله، وهو انتهاءُ اليوم والليلة أو الثلاثة؛ لأنها عبادةٌ مؤقتة فاعتُبر أولُ وقتِها من حين جواز فعلها، كالصلاة. فلو مضى من الحدث يومٌ وليلةٌ، أو ثلاثةٌ إن كان مسافرًا، ولم يمسح، انقضت المدةُ ولزِمه الخلعُ. وأمَّا قبلَ الحدث، لا يُحسب من المدة، فلو بقي لبسُه يومًا وليلة على طهارة اللبس ثم أحدث، استباح بعد الحدث المدَّة؛ لأن الزمانَ الذي يحتاج فيه المسح هو الحدث. دنوشري.

(٣) قوله: (يومًا وليلة) ظرفان للمسح، يعني: أنه يصح المسحُ على الخفِّ مدةَ يوم وليلةٍ لمقيم أو مسافر دون المسافة.

(٤) قوله: (والمُسافرُ) أي: ويمسحُ المسافرُ من حين الحدث بعد اللُّبسِ، بشرط أن يكون سفرًا تُقصرُ فيه الصلاةُ؛ بأن كان مباحًا، مسافتُه يومان فأكثر. صوالحي وزيادة [٢].


[١] «مسلك الراغب» (١/ ١٧٦)
[٢] «مسلك الراغب» (١/ ١٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>