للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُجزِئُ: مَسْحُ أسفَلِهِ، وعَقِبِهِ (١). ولا يُسَنُّ (٢).

ومَتَى حَصَلَ ما يُوجِبُ الغُسْلَ (٣). أو: ظَهَرَ بَعضُ مَحَلِّ الفَرضِ (٤). أو: انقَضَتِ المُدَّةُ: بَطَلَ الوُضُوءُ (٥).

مفرجتي الأصابع على أظفار أصابع رجليه، ثم يُمرُّهما على ظاهر قدميه إلى ساقيه مرة واحدة، فتكره الزيادة عليها، وكيف مسح أجزأ. عثمان [١] وزيادة.

(١) قوله: (ولا يجزئ مسح أسفله وعقِبِه [٢]) إن اقتصر عليهما. صوالحي [٣].

(٢) قوله: (ولا يُسنُّ) ذلك يعني: مسحَ أسفلِه ولا عقِبه. فإن قيل: يُتَرَاءَى التنافرُ بين قوله: «ولا يجزئ .. إلخ» وقولِه: «ولا يُسنُّ» لأنه إذا انتفى الإجزاء انتفت السنية؟. أجاب م ص [٤] بقوله: ولا يُسنُّ مسحُهما مع أعلى الخفِّ.

(٣) قوله: (ومتى حصل ما يوجب الغسل) من أحكام الجنابة. هذا شروعٌ في بيانِ مبطلاتِ المسح على الخفين.

(٤) قوله: (أو ظَهَرَ بعضُ محلِّ الفرضِ) من قدمٍ، بعد حدثٍ قبل انقضاء المدة، استأنف الطهارة. وعُلِمَ منه: أنه لو نَزع الخفَّ قبل الحدث؛ بأن نزعه وهو على الطهارة التي لبس فيها، لم تبطل طهارته.

(٥) قوله: (أو انقَضَتِ المدَّةُ بطلَ الوضوء) في الصور الثلاث، أي: واستأنف الطهارة، سواء فاتت الموالاة، أو لم تفت، فيتطهر ويغسل ما تحت الحائل، وبطلت الصلاةُ إن وجد ذلك في أثنائها.


[١] «هداية الراغب» (١/ ٣٤٥)
[٢] في الأصل: «ولا عقبه»
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ١٧٧)
[٤] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٣٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>