للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُسمَّى: «أمَّ الأرَامِلِ» (١).

والأربَعةُ والعِشرُونَ: تَعُولُ مَرَّةً واحِدَةً إلى سَبعَةٍ وعِشرِينَ: كَزَوجَةٍ وبِنتَينِ وأبَوينِ (٢).

بأن كُنَّ أشقاء، أو لأبٍ، للزوجَاتِ الربعُ ثلاثةٌ، لكلِّ واحدَةٍ واحِدٌ، وللجدَّتينِ السدسُ اثنان، لكلِّ واحدَةٍ واحِدٌ، وللأخواتِ لأم الثلثُ أربعةٌ، لكلِّ واحِدَةٍ واحِدٌ، وللأخواتِ لغَيرِها الثلثان ثمانيةٌ، لكلِّ واحدَةٍ واحِدٌ. م ص [١].

(١) قوله: (وتُسمَّى أمَّ الأرَامِلِ): وأمَّ الفُرُوجِ، بالجِيم؛ لأنُوثَةِ الجَميعِ. ولو كانت التركةُ فيها سبعةَ عَشَرَ دينارًا، حصَلَ لكلِّ واحدَةٍ منهن دينَارٌ. وتسمَّى: «السبعَةَ عَشَرِيَّةَ» و «الدِّينَاريَّةَ الصُّغرَى».

ولا تعولُ الاثنا عشَرَ إلى أكثرَ من سبعةَ عشَرَ. ولا يكونُ الميتُ في العائلةِ إلى سبعةَ عشَرَ إلاَّ ذكَرًا. م ص [٢].

(٢) قوله: (إلى سَبعَةٍ وعشرِينَ): إذا كانَ فيها ثمنٌ وثلثان وسُدسَان (كزوجَةٍ وبنتَين) أو بنتَي ابنٍ فأكثَرَ، (وأبوَينِ) أو جَدٍّ وجدَّةٍ. للزوجةِ الثمنُ ثلاثةٌ، ولكلٍّ من البنتَين أو بنتَي الابنِ فأكثَرَ الثلثان ستةَ عَشَر، ولكلٍّ من الأبوين أو الجدِّ والجدَّةِ السدسُ أربعةٌ.

ولا تعولُ الأربعة والعشرون إلى أكثَرَ من سبعَةٍ وعشرينَ، ولا تكونُ الاثنا عَشَرَ والأربعةُ والعشرون عادلتَين أبدًا، بلْ إمَّا ناقِصَتان أو عائِلتَان. م ص [٣].


[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٧٥)
[٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٧٥)
[٣] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>