للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاثنَا عَشَرَ: تَعُولُ أفرَادًا (١) إلى سَبعَةَ عَشَرَ (٢). فتَعُولُ إلى ثَلاثَةَ عَشَرَ (٣): كزَوجٍ وبِنتَينِ وأُمٍّ (٤). وإلى خَمسَةَ عَشَرَ (٥): كزَوجٍ وبِنتَينِ وأَبَوَينِ (٦). وإلى سَبعَةَ عَشَرَ (٧): كثَلاثِ زَوجَاتٍ وجَدَّتَينِ وأربَعِ أخَوَاتٍ لأُمٍّ وثَمانِ أخَوَاتٍ لغَيرِهَا (٨).

عَولِها، تَشبيهًا لها بطائِرَةٍ معَهَا فِراخُها. ابن نصر الله.

(١) قوله: (تَعولُ أفرادًا): لا شِفَاعًا.

(٢) قوله: (إلى سَبعَةَ عَشَرَ): على توالي الأفرادِ.

(٣) قوله: (فتعولُ إلى ثَلاثَةَ عَشَرَ): إذا كان معَ الربعِ ثُلثان وسدسٌ، أو نِصفٌ وثُلثٌ.

(٤) قوله: (كزوجٍ وبنتَينِ وأمٍّ): للزوج الربعُ ثلاثةٌ، وللبنتَين الثلثان ثمانيةٌ، وللأم السدسُ اثنان، وكزوجَةٍ وأختٍ لغيرِ أمٍّ وولدَي أمٍّ، للزوجَةِ الربعُ ثلاثةٌ، وللأُختِ النصفُ ستةٌ [١]، ولولدَي الأمِّ الثلثُ أربعَةٌ. م ص [٢].

(٥) قوله: (وإلى خَمسَةَ عَشَرَ): وتعولُ إلى خَمسَةَ عشَرَ، إذا كانَ معَ الربعِ ثُلثان وسُدسَان.

(٦) قوله: (كزوجٍ وبنتَينِ وأبوَينِ): للزوجِ الربعُ ثلاثةٌ، وللبنتَين الثلثان ثمانيةٌ، ولكلٍّ من الأبوين السدسُ اثنان. م ص [٣].

(٧) قوله: (وإلى سَبعَةَ عشَرَ): إذا كان معَ الربعِ ثلثان وثلثٌ وسُدسٌ.

(٨) قوله: (كثَلاثِ زَوجَاتٍ وجدَّتَينِ وأربَعِ أخَواتٍ لأمٍّ وثَمانِ أخَواتٍ لغيرِها):


[١] «ستة» ليست في النسختين
[٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٧٤)
[٣] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٧٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>