للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُسَمَّى: «المِنبَرَيَّةَ» (١)، و «البَخِيلَةَ»؛ لِقِلَّةِ عَولِها (٢).

(١) قوله: (وتُسمَّى المِنبريَّةَ): أي: وهذه المسألةُ العائلةُ إلى سبعةٍ وعِشرينَ تُسمَّى: «المنبريةَ» لأنَّ عليًّا سُئل عنها وهو على المِنبَرِ يخطُبُ، ويُروى أن صَدْرَ خُطبتَهِ كان: الحمدُ للَّه الذي يحكُم بالحقِّ قطعًا، ويَجزِي كلَّ نفسٍ بما تسعَى، وإليه المآبُ والرُّجعَى. فسئل فقالَ: صارَ ثمنُها تُسعًا [١]. ومضَى في خُطبته. أي: قد كانَ للمرأةِ قبلَ العَولِ ثُمنٌ وهو ثلاثَةٌ من أربعَةٍ وعشرين، فصَارَ بالعَولِ تُسعًا، وهو ثلاثةٌ من سَبعَةٍ وعشرين. وفروضٌ مِنْ نوعٍ تعولُ إلى سَبعَةٍ فقط، وهي: أمٌّ وإخوةٌ لأمٍّ وأختانِ فأكثرُ لغَيرِها. م ص [٢].

(٢) قوله: (لقلَّةِ عَولِها): تعليلٌ لبُخلِها؛ لأنَّها لم تَعُلْ إلاَّ مرةً واحِدَةً.


[١] أخرجه سعيد بن منصور (٣٤)
[٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>