للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلى تِسعَةٍ: كزَوجٍ وَوَلَدَي أُمٍّ وأُختَين لِغَيرِهَا (١). وتُسَمَّى: «الغَرَّاءَ» (٢)، و «المَروَانِيَّةَ» (٣). وإلى عَشَرَةٍ: كَزَوجٍ وأُمٍّ وأُختَينِ لأُمٍّ وأُختَينِ لِغَيرِهَا. وتُسمَّى: «أمَّ الفُرُوخِ» (٤).

لا تعولُ، إنَّ الذي أحصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا أعدلُ مِنْ أنْ يجعَلَ في مالٍ نِصفًا ونِصفًا وثُلثًا، هذانِ نِصفَان ذَهَبَا بالمَالِ، فأينَ موضِعُ الثُّلثِ [١]؟!

والمباهَلَةُ: الملاعَنَةُ: والتباهُلُ: التلاعُنُ. وهي أول فريضَةٍ عالَتْ، حَدَثَت في زمن عُمر، فجَمَعَ الصحابةَ للمشُورَةِ، فقال العباس: أرى أن يُقسَمَ المَالُ بينهم على قَدْرِ سهامِهم، فأخذَ به عُمرُ، واتَّبعَه الناسُ على ذلك حتَى خالفَهم ابنُ عباس [٢]. م ص [٣].

(١) قوله: (وإلى تسعَةٍ كزَوجٍ وولَدَي أمٍّ، وأُختَينِ لغَيرِهَا): أي: لغيرِ أمٍّ، مِنْ سِتَّةٍ، وتعولُ إلى تسعَةٍ، للزوجِ النصفُ ثلاثةٌ، ولولَدَي الأمِّ الثلثُ اثنانِ، وللأُختَين الثلثان أربعَةٌ.

(٢) قوله: (وتُسمَّى الغرَّاءَ): لأنها حدَثَت بعدَ المُباهَلَةِ، واشتَهَرَ بها العَولُ.

(٣) قوله: (و) تُسمَّى: (المَروَانيَّة) لحدُوثِها زمنَ مَروَانَ.

(٤) قوله: (وإلى عَشَرَةٍ كزَوجٍ وأمٍّ وأُختَينِ لأمٍّ وأُختَينِ لغَيرِها): أصلُها من ستةٍ، وتعولُ إلى عَشَرَة، فللزوجِ النصفُ ثلاثةٌ، وللأم السدسُ واحِدٌ، وللأختين لغيرِ أمٍّ الثلثان أربعَةٌ، وللأختين لأم الثلثُ اثنان. وسُمِّيت «أمَّ الفُرُوخِ» لكثرَةِ


[١] أخرجه سعيد بن منصور (٣٥، ٣٦)، واليبهقي (٦/ ٢٥٣). وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٧٠٦)
[٢] أخرجه البيهقي ٦/ ٢٥٣
[٣] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٥٧٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>