للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَعُولُ مِنهَا: إلَّا السِّتَّةُ (١)، وضِعفُهَا (٢)، وضِعْفُ ضِعْفِهَا (٣).

فالسِّتَّةُ: تَعولُ مُتَوالِيَةً إلى عَشَرَةٍ. فتَعُولُ إلى سَبعَةٍ: كزَوجٍ وأُخْتٍ لِغَيرِ أُمٍّ وجَدَّةٍ (٤). وإلى ثَمانِيَةٍ: كزَوجٍ وأُمٍّ وأُختٍ لِغَيرِ أُمٍّ (٥). وتُسَمَّى: «المُبَاهَلَةَ» (٦).

(١) قوله: (ولا يَعُولُ منها [١] إلاَّ الستَّةُ … إلخ): والعولُ: زيادَةٌ في السِّهَامِ، ونُقصَانٌ في أنصِبَاءِ الورَثَةِ. يقالُ: عالَ الشيءُ، إذا زادَ أو غَلَبَ. قال في «القاموس»: والفريضَةُ عالَت في الحِسَابِ: زادَت وارتفَعتْ.

فإذا زادَت فروضُ المسألةِ دخَلَ النقصُ على كلِّ أحدٍ منهم على قَدرِ حقِّهِ، فيُعالُ، فيُعطَى كلُّ ذي سَهمٍ على قَدرِ سَهمِه عائِلاً.

والمسائِلُ على ثَلاثَةِ أقسَامٍ: عادِلَةٌ: وهي التي يَستَوي فيها مالُها وفروضُها. وعائِلَةٌ: وهي التي تزيدُ فروضُها على مالِها. ومردُودَةٌ: وهي التي يفضُلُ مالُها على فُروضِها، ولا عَصَبةَ فيها. ح ف وزيادة.

(٢) قوله: (وضِعفُها): وهي اثنا عَشَرَ.

(٣) قوله: (وضِعفُ ضعفِها): وهي الأربعة والعشرون.

(٤) قوله: (كزوجٍ وأُختٍ لغَيرِ أمٍّ وجَدَّةٍ): من ستةٍ، وتعولُ إلى سَبعةٍ، للزوجِ النصفُ، وللأختِ لغَيرِ أمٍّ النِّصفُ، وللجدَّةِ السدسُ واحِدٌ عائِلاً.

(٥) قوله: (كزَوجٍ وأمٍّ وأختٍ لغَيرِ أمٍّ): للزوجِ النصفُ ثلاثةٌ، وللأمِّ اثنان، وللأُختِ النصفُ ثلاثةٌ، فهي من ستَّةٍ، وتعولُ إلى ثَمانِيةٍ.

(٦) قوله: (وتُسمَّى المُبَاهَلَةُ): لقول ابن عباس فيها: من شاءَ باهلتُه أنَّ المسائِلَ


[١] «منها» ليست في النسختين

<<  <  ج: ص:  >  >>