ونحوِه، ولا على حريرٍ لذَكَرٍ، ولو لضرورة، كخوف سقوط أصابعه من شدَّة البردِ. فإن لبسه ومسحَ أعاد الطهارة؛ لأن المسح رخصةٌ فلا تستباح مع المعصية. دنوشري.
(١) قوله: (وطهارةُ عينهما) والسادس: طهارة عينهما مطلقًا، فلا يصح على نجسٍ، ولو لضرورة، كجلدِ كلبٍ وخنزيرٍ ونحوِهما، ولا على جلدِ الميتة، ولو مدبوغًا. دنوشري وزيادة.
(٢) قوله: (وعدمُ وصفِهِما) والسابع: عدمُ وصفِهِما، أي: عدمُ رؤيةِ (البشرةِ) منهما؛ لخفَّتِهما كالجورب إذا كان خفيفًا يصفُ القدم، أو صفائهما كزُجاج رقيقٍ.
وإذا نُزِعَ الخفُّ الممسوحُ عليه وكان تحته شيءٌ، لزم نزعُ ما تحتَه. صوالحي [١].
(٣) قوله: (فيمسح المقيمُ) الفاء في جواب شرط مقدر، أي: إذا استوفي الخفُّ هذه الشروطَ فيجوز أن يمسح المقيمُ ولو عاصيًا، فهو بيان لمدة المسح باعتبار المقيم والمسافر.
(٤) قوله: (والعاصي بسفره) كمن سافر لقطعٍ أو قتل ونحوه، يمسحُ كالمقيم؛ لأنه لا يستبيحُ بسفر المعصيةِ الرُّخصَ.