(١) قوله: (وسِتَّةٌ): كجدَّةٍ وعَمٍّ. الجدَّةُ لها السُّدسُ، فالمسألَةُ من سِتةٍ، الجدَّةُ لها السدسُ واحدٌ، والعمُّ الباقي.
(٢) قوله: (وثمانِيةٌ): كزوجَةٍ وابنٍ. الزوجةُ لها الثمنُ، فالمسألةُ من ثمانيةٍ مَخرَجِ الثمُنِ، فالزوجَةُ لها واحدٌ، وللابنِ فأكثَرَ الباقِي.
فهذه الأصولُ أربَعةٌ لا تزدَحِمُ فيها الفُروضُ؛ إذ الأربعةُ والثمانيةُ لا تكونُ إلا ناقِصَةً، أي: فيها عاصِبٌ، والاثنان والثلاثَةُ تارةً يكونان كذلِكَ، وتارةً يكونان عادِلَتين. م ص [١].
(٣) قوله: (واثنَا عَشَرَ): كزوجٍ وأمٍّ وابنٍ، الزوجُ له الربعُ، والأمُّ لها السدسُ، عدَدَانِ بينَهُما توافُقٌ بالأنصَافِ، فيُضرَبُ نِصفُ أحدِهما في كامِلِ الآخَرِ باثنَى عَشَرَ، فللزوج الربعُ ثلاثةٌ، والأمُّ لها السدسُ اثنان، والباقي للابن فأكثر.
(٤) قوله: (وأربعَةٌ وعِشرُونَ): كزوجَةٍ وأمٍّ وابنٍ. الزوجةُ لها الثمنُ، مخرَجُه من ثمانِيةٍ، والأمُّ السدسُ من ستةٍ، عدَدَان بينَهُما التوافُقُ بالأنصَافِ، يُضرَبُ نِصفُ أحدِهِما في كامِلِ الآخَرِ بأربعَةٍ وعشرِين. الزوجَةُ لها الثمنُ ثلاثَةٌ، والأمُّ لها السدسُ أربعةٌ، وللابن فأكثَرَ الباقي.
ثم إنَّ هذه الأصولَ قِسمَان؛ منها أربعةٌ لا تَعولُ، وهي: الاثنان، والثلاثَةُ، والأربَعةُ، والثمانيةُ. ومنها ثلاثةٌ قد تعولُ، وهي: الستةُ، والاثنا عَشَرَ، والأربعة والعشرون. الوالد.