. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بينهم، أيْ: من أدلَوا به على حَسَبِ منازِلِهم منه.
مثال ذلك: ثلاثُ خَالاتٍ متفرِّقَات، واحدَةٌ شَقيقَةٌ، والأُخرى لأبٍ، والأُخرَى لأمٍّ، وثلاثُ عمَّاتٍ متفرِّقَات كذلِكَ. فالثُّلثُ الذي كانَ للأمِّ بينَ الخَالاتِ على خَمسَةٍ؛ لأنَّهُنَّ يَرِثْنها كذلِكَ فَرضًا وردًا، والثلثان اللَّذانِ كانا للأبِ تَعصيبًا بينَ العمَّات كذلِكَ، أي: على خَمسَةٍ، كما تقدَّم. والخَمسَةُ والخَمسَةُ متماثِلاتٌ، فاجتَزئ بإحداهما، واضرب الخمسةَ في ثلاثَةٍ أصلِ المَسألَةِ، مَخرَجِ الثُلثِ، تكُن خَمسَةَ عَشَرَ، للخَالاتِ منها خَمسَةٌ، للخَالَةِ مِنْ قِبَلِ الأب والأمِّ ثلاثةٌ، وللخالَةِ مِنْ قِبَلِ الأبِ سَهمٌ، وللخَالَةِ من قِبَلِ الأُمِّ سَهمٌ، كما يَرِثنَ الأمَّ لو ماتَت عنهُنَّ، وللعمَّاتِ عَشَرَةٌ، للعمَّةِ من قِبَل الأبِ والأمِّ سِتَّةٌ، وللعمَّةِ من قِبَلِ الأبِ سَهمَانِ، وللعمَّةِ مِنْ قِبَلِ الأمِّ سهمَان.
وإن أسقَطَ بعضُهم بَعضًا، عُمِلَ به، فعمَّةٌ وبنتُ الأخِ [١]، المالُ للعمَّةِ؛ لأنها بمَنزِلَةِ الأبِ، وبنتُ الأخِ بمنزِلَةِ الأخِ، والأبُ يُسقِطُ الأخوَةَ.
ويَسقُطُ بعيدٌ مِنْ إرثٍ بأقرَبَ، كبنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتِ بنتِ بنتِ بنتٍ. المالُ للأُولَى.
وجِهَاتُ ذَوي الأرحَامِ ثلاثَةٌ:
أُبوَّةٌ، ويدخُلُ فيها فُروعُ الأبِ مِنَ الأجدَادِ والجدَّاتِ السَّواقِطِ، وبناتِ الإخوَةِ والأخَواتِ، وبنَاتِ الأعمَامِ والعمَّاتِ وإنْ علَونَ.
والثانيةُ: أُمومَةٌ، ويدخُلُ فيها فُروعُ الأُمِّ مِنَ الأخوَالِ والخَالاتِ، وأعمَامِ الأمِّ
[١] في النسختين: «نعمةٌ وابنةٌ»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute