للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنْ لا وَارِثَ له (١): فمَالُهُ لِبَيتِ المَالِ (٢)، ولَيسَ وَارِثًا (٣)، وإنَّمَا يَحفَظُ المَالَ الضَّائِعَ وغَيرَهُ (٤)، فَهُو جِهَةٌ ومَصْلَحَةٌ (٥).

وأعمَامِ أبيهَا، وجَدِّها، وأُمِّها، وعَمَّاتِ الأمِّ، وعمَّاتِ أبيها وأمِّها، وأخوَالِ الأم، وأخوَالِ أبيها وأمِّها، وخالاتِ الأمِّ، وخَالاتِ أبيها وأمِّها.

والثالثةُ: بنوَّةٌ، ويدخُلُ فيها أولادُ البناتِ، وأولادُ بناتِ الابنِ.

ووجه الانحِصَار: أن الواسطةَ بينَ الإنسَانِ وسائِرِ أقارِبه: أبوهُ وأمُّه وولدُه؛ لأنَّ طرَفَه الأعلَى الأبوان؛ لأنَّه نشأَ منهُما، وطَرَفَهُ الأسفَلَ ولدُه؛ لأنه مبدَؤُه، ومِنهُ نشأَ، فكُلُّ قريبٍ إنَّما يُدلِي بواحدٍ مِنْ هؤلاء. «منتهى وشرحه» م ص [١].

(١) قوله: (ومَنْ لا وَارِثَ له): معلومٌ؛ بأن كانَ الوَارِثُ مجهُولاً.

(٢) قوله: (فمالُهُ لبَيتِ المَالِ): يحفَظُه، كالمَالِ الضَّائِع؛ لأنَّ كلَّ ميِّتٍ لا يخلُو مِنْ ابنِ عَمٍّ أعلَى؛ إذ النَّاسُ كلُّهم بَنُو آدَم، فَمَنْ كانَ أسبَقَ إلى الاجتمَاعِ معَ الميِّت في أبٍ من آبائِهِ، فهو عَصَبَةٌ، لكنَّه مجهولٌ، فلم يثبتْ له حكمٌ، وجازَ صَرفُ مالِه في المصَالِحِ، ولذلِكَ لو كان له مَولَى مُعتِقٌ، لوَرِثَه في هَذا الحَالِ، ولم يلتَفت إلى هذَا المجهُول. م ص [٢].

(٣) قوله: (وليسَ وَارِثًا): أي: وليسَ بيتُ المَالِ وارِثًا.

(٤) قوله: (وغيرَه): كأموالِ الفَيءِ.

(٥) قوله: (فهو جِهَةٌ ومصلَحَةٌ): لأنَّ اشتباهَ الوارِثِ بغيرِه لا يُوجِبُ الحُكمَ بالإرثِ للكلِّ. م ص [٣].


[١] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٦٠٥ شرطةة ٦٠٨)
[٢] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٦١٠)
[٣] «دقائق أولي النهي» (٤/ ٦١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>